وسئل ـ رَحمه الله ـ عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ: هل يكون ذلك زوجًا وهو لا يدري الجماع؟
/فأجاب:
ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، ولعن الله المحلل، والمحلل له، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وثبت إجماع الصحابة على ذلك ـ كعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم ـ حتى قال عمر: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقال عثمان: لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة.
وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة؟فقال: بانت منه بثلاث، وسائرها اتخذ بها آيات الله هزوًا. فقال له السائل: أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم؛ لأحلها ثم أطلقها؟فقال له ابن عباس: من يخادع الله يخدعه.
وسئل عن ذلك فقال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة؛ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتاب: [بيان الدليل على بطلان التحليل]، وهذا لعمري إذا كان المحلل كبيرًا يطأها ويذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته. فأما العبد الذي لا وطئ فيه، أو فيه ولا يعد وطؤه وطأ، كمن لا ينتشر ذكره، فهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها. ونكاح المحلل مما يعير به النصاري المسلمين، حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني. ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم.
/فأجاب:
ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، ولعن الله المحلل، والمحلل له، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وثبت إجماع الصحابة على ذلك ـ كعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم ـ حتى قال عمر: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقال عثمان: لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة.
وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة؟فقال: بانت منه بثلاث، وسائرها اتخذ بها آيات الله هزوًا. فقال له السائل: أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم؛ لأحلها ثم أطلقها؟فقال له ابن عباس: من يخادع الله يخدعه.
وسئل عن ذلك فقال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة؛ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتاب: [بيان الدليل على بطلان التحليل]، وهذا لعمري إذا كان المحلل كبيرًا يطأها ويذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته. فأما العبد الذي لا وطئ فيه، أو فيه ولا يعد وطؤه وطأ، كمن لا ينتشر ذكره، فهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها. ونكاح المحلل مما يعير به النصاري المسلمين، حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني. ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم.

243650

229532

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013