وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة، وكانت حاملا فأسقطت: فهل تسقط عنه النفقة، أم لا؟
فأجاب:
نعم. إذا ألقت سقطا انقضت به العدة، وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان، فإن لم يتبين ففيه نزاع.
فأجاب:
نعم. إذا ألقت سقطا انقضت به العدة، وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان، فإن لم يتبين ففيه نزاع.
عدد المشاهدات *:
813083
عدد مرات التنزيل *:
321099
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























