اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يحب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
في العقود حلالها وحرامها
جواز بعض الحيل في عقود البيع
مجموع فتاوى ابن تيمية
وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة، كأبي يوسف، ومحمد،/ والشافعي في القديم‏.‏ فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال، وكذلك الشافعي إنما يجوزها في الجديد في النخل والعنب‏.‏ فقد اضطروا في هذه المعاملة إلى أن تسمي الأجرة في مقابلة منفعة الأرض، ويتبرع له إما بإعراء الشجر، وإما بالمحاباة في مساقاتها‏.‏
ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل ـ أعني حيلة المحاباة في المساقاة ـ والمنصوص عن أحمد، وأكثر أصحابه‏:‏ إبطال هذه الحيلة بعينها، كمذهب مالك، وغيره‏.‏
والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعًا؛ لما روي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك‏)‏‏.‏ رواه الأئمة الخمسة‏:‏ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ فنهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع‏.‏ فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع، أو مثله‏.‏ وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل‏:‏ الهبة، والعارية، والعرية، والمحاباة في المساقاة، والمزارعة، وغير ذلك‏:‏ هي مثل القرض‏.‏
فجماع معنى الحديث‏:‏ ألا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك / التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعًا مطلقًا‏.‏ فيصير جزءًا من العوض، فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين، فإن من أقرض رجلًا ألف درهم، وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف، لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرْضَ ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها‏.‏ فلا هذا باع بيعًا بألف، ولا هذا أقرض قرضًا محضًا، بل الحقيقة‏:‏ أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين، فهي مسألة ‏[‏مد عجوة‏]‏ فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف، حرم بلا تردد، وإلا خرج على الخلاف المعروف‏.‏ وهكذا من اكتري الأرض التي تساوي مائة بألف وأعراه الشجر، أو رضي من ثمرها بجزء من ألف جزء‏.‏ فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل الألف التي أخذها، وأن المستأجر إنما بذل الألف لأجل الثمرة،فالثمرة هي جل المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلا ضربًا من اللعب والإفساد، وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر‏.‏
والذين لا يحتالون، أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة، هم بين أمرين‏:‏ إما أن يفعلوا ذلك للحاجة، ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم، كما رأينا عليه أكثر الناس‏.‏ وإما أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعاملة، فيدخل عليهم من الضرر /والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله‏.‏ وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان، فما يمكن المسلمين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التي لا تأتي به شريعة قط، فضلًا عن شريعة قال الله فيها‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 78‏]‏ ، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 185‏]‏ ، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏28‏]‏ ، وفي الصحيحين ‏(‏إنما بعثتم ميسرين‏)‏، ‏(‏يسروا ولا تعسروا‏)‏، ‏(‏ليعلم اليهود أن في ديننا سعة‏)‏ فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج‏.‏ وهو منتفٍ شرعًا‏.‏
والغرض من هذا‏:‏ أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط؛ لما فيه من الفساد الذي لا يطاق‏.‏ فعلم أنه ليس بحرام، بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏ ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 173‏]‏ ، وقوله‏:‏ ‏{‏فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 3‏]‏ ، فكل ما احتاج الناس اليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصية ـ هي ترك واجب، أو فعل محرم ـ لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معني المضطر الذي ليس بباغٍ ولا عادٍ، وإن كان سببه معصية ـ كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة، والمنفق للمال / في المعاصي حتي لزمته الديون ـ فإنه يؤمر بالتوبة، ويباح له ما يزيل ضرورته‏.‏ فتباح له الميتة ويقضي عنه دينه من الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال، وحاله كحال الذين قال اللّه فيهم‏:‏ ‏{‏إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 163‏]‏ ، وقوله‏:‏‏{‏فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏160‏]‏ ‏.‏ وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه ـ إن شاء اللّه ـ عليها ‏.‏
من غير أن ينكر ذلك منكر، لم يكن إجماع أعظم من هذا، بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا‏.‏ لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن أجلي عمر اليهود إلى تيماء‏.‏
وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة‏.‏ مثل أن قال‏:‏ كان اليهود عبيدًا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين‏.‏ فجعلوا ذلك مثل المخارجة بين العبد وسيده‏.‏
ومعلوم بالنقل المتواتر‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم ولم يسترِقَّهم حتي أجلاهم عمر، ولم يبعهم، ولا مَكَّن أحدًا من المسلمين من استرقاق أحد منهم‏.‏
ومثل أن قال‏:‏هذه معاملة مع الكفار‏.‏ فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين‏.‏وهذا مردود؛ فإن خيبر قد صارت دار إسلام،وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة‏.‏ ثم إنا قد ذكرنا أن / النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين والأنصار، وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم على ذلك،وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك‏.‏ والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة، أو النافية للحرج،ومع الاستصحاب، وذلك من وجوه‏.‏
أحدها‏:‏ أن هذه المعاملة مشاركة، ليست مثل المؤاجرة المطلقة؛ فإن النماء الحادث يحصل من منفعة أصلين‏:‏ منفعة العين التي لهذا؛ كبدنه وبقره‏.‏ ومنفعة العين التي لهذا؛ كأرضه وشجره، كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهم، وكما يحصل مال الفيء بمنفعة أبدان المسلمين من قوتهم ونصرهم، بخلاف الإجارة؛ فإن المقصود فيها هو العمل، أو المنفعة‏.‏ فمن استؤجر لبناء، أو لخياطة، أو شق الأرض، أو بذرها، أو حصاد، فإذا وَفَّاه ذلك العمل فقد استوفي المستأجر مقصوده بالعقد، واستحق الأجير أجره؛ ولذلك يشترط في الإجارة اللازمة‏:‏ أن يكون العمل مضبوطًا، كما يشترط مثل ذلك في المبيع‏.‏ وهنا منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده‏:‏ هو مثل منفعة أرض المالك وشجره‏.‏ ليس مقصود واحد منهما استيفاء منفعة الآخر، وإنما مقصودهما جميعًا ما يتولد من اجتماع المنفعتين‏.‏ فإن حصل نماء اشتركا فيه‏.‏ وإن لم يحصل نماء ذهب على كل منهما منفعته، فيشتركان في المغنم وفي المغرم، كسائر / المشتركين فيما يحدث من نماء الأصول التي لهم‏.‏ وهذا جنس من التصرفات يخالف في حقيقته ومقصوده وحكمه الإجارة المحضة، وما فيه من شَوْب المعاوضة من جنس ما في الشركة من شوب المعاوضة‏.‏
فإن التصرفات العدلية في الأرض جنسان‏:‏ معاوضات، ومشاركات‏.‏ فالمعاوضات‏:‏ كالبيع والإجارة‏.‏ والمشاركات‏:‏ شركة الأملاك وشركة العقد‏.‏ ويدخل في ذلك اشتراك المسلمين في مال بيت المال، واشتراك الناس في المباحات؛ كمنافع المساجد والأسواق المباحة، والطرقات، وما يحيي من الموات، أو يوجد من المباحات، واشتراك الورثة في الميراث، واشتراك الموصي لهم والموقوف عليهم في الوصية والوقف، واشتراك التجار والصناع شركة عنان أو أبدان، ونحو ذلك‏.‏ وهـذان الجنسان هما منشأ الظلم‏.‏ كما قال تعالى ـ عن داود عليه السلام ـ‏:‏ ‏{‏وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ‏}‏ ‏[‏ص‏:‏ 24‏]‏‏.‏
والتصرفات الأخر هي الفضيلة؛ كالقرض، والعارية، والهبة، والوصية‏.‏ وإذا كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة، أو مشاركة، فمعلوم قطعًا أن المساقاة والمزارعة، ونحوهما من جنس المشاركة، ليسا من جنس المعاوضة المحضة، والغرر إنما حرم بيعه في المعاوضة؛ لأنه أكل مال بالباطل‏.‏ وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر؛ لأنه إن لم / ينبت الزرع فإن رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر؛ إذ هو لم يستوفها، ولا ملكها بالعقد، ولا هي مقصودة، بل ذهبت منفعة بدنه، كما ذهبت منفعة أرض هذا، ورب الأرض لم يحصل له شيء حتي يكون قد أخذه والآخر لم يأخذ شيئًا، بخلاف بيوع الغرر، وإجارة الغرر؛ فإن أحد المتعاوضين يأخذ شيئًا، والآخر يبقي تحت الخطر، فيفضي إلى ندم أحدهما وخصومتهما‏.‏ وهذا المعني منتفٍ في هذه المشاركات التي مبناها على المعادلة المحضة التي ليس فيها ظلم البتة، لا في غرر، ولا في غير غرر‏.‏
ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول، وعلم أن جواز هذه أشبه بأصول الشريعة، وأعرف في العقول، وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض، بل ومن جواز كثير من البيوع والإجارات المجمع عليها، حيث هي مصلحة محضة للخلق بلا فساد‏.‏ وإنما وقع اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار، من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول؛ لما فيها من عمل بعوض‏.‏ وليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أجيرًا، كعمل الشريكين في المال المشترك، وعمل الشريكين في شركة الأبدان، وكاشتراك الغانمين في المغانم، ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصي، نعم، لو كان أحدهما يعمل بمال يضمنه له الآخر لا يتولد من عمله، كان هذا إجارة‏.‏
/ الوجه الثاني‏:‏ أن هذه من جنس المضاربة‏.‏ فإنها عين تنمو بالعمل عليها، فجاز العمل عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، والمضاربة، جوزها الفقهاء كلهم، اتباعًا لما جاء فيها عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ولقد كان أحمد يري أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة، لثبوتها بالنص، فتجعل أصلاً يقاس عليه، وإن خالف فيهما من خالف‏.‏ وقياس كل منهما على الآخر صحيح‏.‏ فإن من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما‏.‏
فإن قيل‏:‏ الربح في المضاربة ليس من عين الأصل، بل الأصل يذهب ويجيء بدله‏.‏ فالمال المقسم حصل بنفس العمل، بخلاف الثمر والزرع، فإنه من نفس الأصل‏.‏
قيل‏:‏ هذا الفرق فرق في الصورة، وليس له تأثير شرعي‏.‏ فإنا نعلم بالاضطرار أن المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل، ومنفعة رأس المال؛ ولهذا يرد إلى رب المال مثل رأس ماله ويقتسمان الربح، كما أن العامل يبقي بنفسه التي هي نظير الدراهم‏.‏ وليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولي من إضافته إلى منفعة مال هذا‏.‏
ولهذا فالمضاربة التي تروونها عن عمر، إنما حصلت بغير عقد لما / أقرض أبو موسي الأشعري لابني عمر من مال بيت المال، فحملاه إلى أبيهما‏.‏ فطلب عمر جميع الربح؛ لأنه رأي ذلك كالغَصّب؛ حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين، والمال مشترك‏.‏ وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب في نصيب الشريك، وقال له ابنه عبد اللّه‏:‏ الضمان كان علينا، فيكون الربح لنا‏.‏ فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة‏.‏

عدد المشاهدات *:
357577
عدد مرات التنزيل *:
250197
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : جواز بعض الحيل في عقود البيع
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  جواز بعض الحيل في عقود البيع
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  جواز بعض الحيل في عقود البيع  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1