وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن امرأة مطلقة وهي ترضع، وقد آجرت لبنها، ثم انقضت عدتها وتزوجت:فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد؟
فأجاب:
أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لقد هممت أن أنهى عن / ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم)، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم:أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد، ولم ينه عنه. وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة.
فأجاب:
أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لقد هممت أن أنهى عن / ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم)، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم:أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد، ولم ينه عنه. وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة.
عدد المشاهدات *:
344748
344748
عدد مرات التنزيل *:
248563
248563
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013