اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 17 شوال 1445 هجرية
?????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ???????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

شعارات المحجة البيضاء

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والثلاثون
كتــــــاب الطلاق
باب طلاق السنة وطلاق البدعة
فصل إذا حلف الرجل بالحرام
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
إذا حلف الرجل بالحرام فقال‏:‏ الحرام يلزمنى لا أفعل كذا‏.‏ أو الحل على حرام لا أفعل كذا، أو ما أحل الله على حرام إن فعلت كذا‏.‏ أو ما يحل للمسلمين يحرم على إن فعلت كذا‏.‏ أو نحو ذلك، وله زوجة‏:‏ ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق، ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق‏.‏ وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه حتى لو قال‏:‏ أنت على حرام ونوي به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده‏.‏ ولو قال‏:‏ أنت على كظهر أمي وقصد به الطلاق، فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء، وفي ذلك أنزل الله القرآن، فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقًا، والإيلاء طلاقًا، فرفع الله ذلك كله، وجعل في الظهار الكفارة الكبري، وجعل الإيلاء يمينًا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر‏:‏ فإما أن يمسك بمعروف، أو يسرح بإحسان‏.‏ كذلك قال كثير من السلف والخلف‏:‏ إنه إذا كان مزوجًا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقاً كان مظاهرًا، وهذا مذهب أحمد‏.‏ وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئا وحنث /في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه، لكن قيل‏:‏ إن الواجب كفارة ظهار وسواء حلف، أو أوقع، وهو المنقول عن أحمد‏.‏ وقيل‏:‏ بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين‏.‏ وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار‏.‏ وهذا أقوي وأقيس على أصول أحمد وغيره‏.‏ فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين، كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعلى الحج‏.‏ أو مإلى صدقة‏.‏ كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين، وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه ـ أيضًا ـ كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك‏.‏ بل معناه يوافقه‏.‏ فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين، كما دل عليه الكتاب والسنة‏.‏ وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر، فهذا يلزمه ما أوقعه، سواء كان منجزاً أو معلقًا، ولا يجزئه كفارة يمين‏.‏ والله سبحانه أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
361151
عدد مرات التنزيل *:
250731
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل إذا حلف الرجل بالحرام
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل إذا حلف الرجل بالحرام
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل إذا حلف الرجل بالحرام  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1