وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل تخاصم مع زوجته، فأراد أن يقول: هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال: ثلاثة، ولم يكن ذلك نيته، فما الحكم؟
فأجاب:
الحمد للّه، إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه. واللّه أعلم.
فأجاب:
الحمد للّه، إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
517436
517436
عدد مرات التنزيل *:
269705
269705
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013