القرآن الكريم

يوم الجمعة 4 محرم 1448 هجرية
??? ???????????? ????????????? ????? ?? ??????????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ???????? ????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

7 : وعن سهل بن أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة بن عامر أوسي أنصاري عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بضم الميم فحاء مهملة فمثناة تحتية مشددة فصاد مهملة ابن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد بضم الجيم وفتحها المشقة هنا أصابهم فأتى محيصة مغير الصيغة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح مغيران أيضا في عين فأتى أي محيصة(يهود) اسم جنس يجمع على يهدان فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة بضم المهملة وفتح الواو فمثناة تحتية فصاد مهملة مشددة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وكان أصغر من حويصة وفي رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم فقال رسول الله صلى الله وسلم: "كبر كبر" بلفظ الأمر فيهما والثاني تأكيد للأول يريد السن مدرج تفسير لقوله كبر أي يتكلم من كان أكبر سنا فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إما أن يدوا" أي اليهود "صاحبكم" أي عبد الله بن سهل "وإما أن أذنوا بحرب فكتب" أي رسول الله (3/253) صلى الله عليه وسلم "إليهم في ذلك" أي فيما ذكر من أنهم قتلوا عبد الله فكتبوا أي اليهود إنا والله ما قتلناه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" قالوا لا وفي رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد وفي بعض ألفاظ البخاري أنه قال "لهم تأتون بالبينة قالوا ما لنا بينة فقال أتحلفون" قال: "فتحلف لكم زفر" قالوا ليسوا مسلمين وفي لفظ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وفي لفظ كيف ينفذ بأيمان كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه

Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والثلاثون
كتــــــاب الظهـار
باب الرضــاع
سئل: عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رَحمه الله تعالى ـ عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة، ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة‏:‏ فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على هذه الصورة، أم لا‏؟‏ وما دليل مالك ـ رحمه الله ـ وأبي حنيفة في أن المصة الواحدة أو الرضعة الواحدة تحرم، مع ماورد من الأحاديث التي خرجها مسلم في صحيحه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا تحرم المصة ولا المصتان‏)‏، ومنها‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان‏)‏، ومنها‏:‏ أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال‏:‏ يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏لا‏)‏‏.‏ ومنها‏:‏ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت‏:‏ كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن‏.‏ وما حجتهما مع هذه الأحاديث الصحيحة‏؟‏ ‏!‏
/فأجاب‏:‏
هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي وأحمد ـ في المشهور عنه ـ لا يحرم إلا خمس رضعات؛ لحديث عائشة المذكور، وحديث سالم مولى أبي حذيفة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة أن ترضعه خمس رضعات، وهو في الصحيح أيضًا، فيكون مادون ذلك لم يحرم، فيحتاج إلى خمس رضعات‏.‏
وقيل‏:‏ يحرم الثلاث فصاعدا، وهو قول طائفة ـ منهم أبو ثور وغيره ـ وهو رواية عن أحمد‏.‏ واحتجوا بما في الصحيح‏:‏ ‏(‏لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان‏)‏‏.‏ قالوا‏:‏ مفهومه أن الثلاث تحرم، ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة‏.‏ قالوا‏:‏ لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر، وليس هذا بمتواتر‏.‏
فقال لهم الأولون‏:‏ معنا حديثان صحيحان مثبتان‏:‏ أحدهما يتضمن شيء ين حكما، وكونه قرآنا‏.‏ فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة‏.‏ وأما ما فيه من كونه قرآنا، فهذا لم نثبته، ولم نتصور أن ذلك قرآن، إنما نسخ رسمه وبقي حكمه‏.‏
فقال أولئك‏:‏ هذا تناقض، وقراءة شاذة عند الشافعي، فإن عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز الاستدلال بها، لأنها لم تثبت بالتواتر، كقراءة /ابن مسعود‏:‏ ‏(‏فصيام ثلاثة أيام متتابعات‏)‏ وأجابوا عن ذلك بجوابين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن هذا فيه حديث آخر صحيح‏.‏ و أيضًا فلم يثبت أنه بقي قرآن لكن بقي حكمه‏.‏ والثاني‏:‏ أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء، بل مذهب أبي حنيفة، بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام‏.‏
والقول الثاني في المسألة‏:‏ أنه يحرم قليله وكثيره، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي رواية ضعيفة عن أحمد‏.‏ وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله‏:‏ ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏‏.‏ وقال‏:‏ اسم الرضاعة في القرآن مطلق‏.‏ وأما الأحاديث فمنهم من لم تبلغه‏.‏ ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة‏.‏ ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن، واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقة بأخبار الآحاد‏.‏
فقال الأولون‏:‏ هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث، وكونها لم تبلغ بعض السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها‏.‏ وأما القرآن فإنه يحتمل أن يقال‏:‏ فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص، فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص‏.‏ وهذا كما أنه علم بالسنة مقدار الفدية في قوله‏:‏ ‏{‏فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 196‏]‏، وإن كان الخبر المروي خبرا واحدا، بل كما تثبت بالسنة أنه لا تنكح المرأة على عمتها /ولا تنكح المرأة على خالتها، وهو خبر واحد بظاهر القرآن، واتفق الأئمة على العمل به، وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 103‏]‏، وفسر بالسنة المتواترة أمور من العبادات والكفارات، والحدود‏:‏ ما هو مطلق من القرآن‏.‏ فالسنة تفسر القرآن وتبينه، وتدل عليه وتعبر عنه‏.‏
والتقييد بالخمس له أصول كثيرة في الشريعة، فإن الإسلام بني على خمس، والصلوات المفروضات خمس، وليس فيما دون خمس صدقة، والأوقاص بين النصب خمس أو عشر، أو خمس عشرة، وأنواع البر خمس، كما قال تعالي‏:‏ ‏{‏وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 177‏]‏، وقال في الكفر‏:‏ ‏{‏وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 136‏]‏، وأولو العزم، وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب في أصول الشريعة‏.‏
والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين، وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؛ ولهذا لم يحرم رضاع الكبير، لأنه بمنزلة الطعام والشراب‏.‏ والرضعة والرضعتان ليس لها تأثير كما أنه قد يسقط اعتبارها كما يسقط اعتبار ما دون نصاب السرقة حتى لا تقطع الأيدي بشيء من التافه، واعتباره في نصاب الزكاة فلا يجب فيها شيء إذا كان أقل، ولابد من حد فاصل، فهذا هو /التنبيه على مأخذ الأئمة في هذه المسألة‏.‏ وبسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر من هذه، وهي من أشهر مسائل النزاع‏.‏ والنزاع فيها من زمان الصحابة، والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تنازعوا في هذه المسألة والتابعون بعدهم‏.‏
وأما إذا شك‏:‏ هل دخل اللبن في جوف الصبي، أو لم يحصل، فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب‏.‏ وإن علم أنه حصل في فمه، فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين‏.‏

عدد المشاهدات *:
786580
عدد مرات التنزيل *:
318008
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة؟
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل: عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1