وسئل ـ رَحمه الله ـ عن صبي أرضعته كرتين، ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين، وجاءت ببنت وصار الصبي شابا: فهل له أن يتزوج بتلك البنت، أم لا؟
فأجاب:
إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها، ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة، سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق العلماء، /والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه فهذه رضعة. فإذا كان في كرة واحدة قد جري له خمس مرات فهذه خمس رضعات، وإن جري ذلك خمس مرات في كرتين فهو ـ أيضًا ـ خمس رضعات، وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربة؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم.
فأجاب:
إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها، ويحرم عليه كل ما ولدته المرأة، سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده باتفاق العلماء، /والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه فهذه رضعة. فإذا كان في كرة واحدة قد جري له خمس مرات فهذه خمس رضعات، وإن جري ذلك خمس مرات في كرتين فهو ـ أيضًا ـ خمس رضعات، وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربة؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم.

241454

229461

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013