/وقال شيخ الإسلام ـ رَحمه الله:
فصل
إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين، فإنه يصير ولدها، فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده، ويصير زوجها الذي أحبلها در لبنها أباه، فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل، فإذا أرضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر، بل هما أخوان. والله أعلم.
فصل
إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين، فإنه يصير ولدها، فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده، ويصير زوجها الذي أحبلها در لبنها أباه، فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل، فإذا أرضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر، بل هما أخوان. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
455086
455086
عدد مرات التنزيل *:
262214
262214
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013