وسئل ـ رحمه الله ـ عمن اتفق على قتله أولاده، وجواره، ورجل أجنبي: فما حكم الله فيهم؟
فأجاب:
إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم، والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله، بل لغيرهم من ورثته، فإن كان له أخوة كانوا هم أولياءه، وكانوا ـ أيضًا ـ هم الوارثين لماله، فإن القاتل لا يرث المقتول. وليس للسلطان حق لا في دمه، ولا في ماله، بل الإخوة لهم الخيار؛ إن شاؤوا قتلـوا جميـع المشتركين في قتلـه البالـغ منهم، وإن شاؤوا قتلـوا بعضهم. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة.
/وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت، وحفظ الأبواب، ونحو ذلك، ففي قتلهم قولان للعلماء، ويجـوز قتلهم في مـذهب مالك وغـيره. والممسك يقتـل في مـذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما، ولا ميراث لهما. وإن كان الصغار من أولاده أعانوا ـ أيضًا ـ على قتله لم يكن دمه إليهم، ولا إلى وليهم، بل إلى الأخوة. وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله، والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون، ومذهب أبي حنيفة ومالك: الصغار يرثون من ماله. والله أعلم.
فأجاب:
إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم، والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله، بل لغيرهم من ورثته، فإن كان له أخوة كانوا هم أولياءه، وكانوا ـ أيضًا ـ هم الوارثين لماله، فإن القاتل لا يرث المقتول. وليس للسلطان حق لا في دمه، ولا في ماله، بل الإخوة لهم الخيار؛ إن شاؤوا قتلـوا جميـع المشتركين في قتلـه البالـغ منهم، وإن شاؤوا قتلـوا بعضهم. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة.
/وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت، وحفظ الأبواب، ونحو ذلك، ففي قتلهم قولان للعلماء، ويجـوز قتلهم في مـذهب مالك وغـيره. والممسك يقتـل في مـذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما، ولا ميراث لهما. وإن كان الصغار من أولاده أعانوا ـ أيضًا ـ على قتله لم يكن دمه إليهم، ولا إلى وليهم، بل إلى الأخوة. وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع. والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله، والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون، ومذهب أبي حنيفة ومالك: الصغار يرثون من ماله. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
360571
360571
عدد مرات التنزيل *:
250612
250612
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013