القرآن الكريم

يوم الإثنين 10 ربيع الثاني 1448 هجرية
??? ?????????? ?????? ?????????? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????????? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

8 : بَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ

Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الرابع والثلاثون
كتاب الجنايات
باب القصاص
سئل:عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي‏ فما حكم الله فيهم‏؟‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن اتفق على قتله أولاده، وجواره، ورجل أجنبي‏:‏ فما حكم الله فيهم‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم، والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله، بل لغيرهم من ورثته، فإن كان له أخوة كانوا هم أولياءه، وكانوا ـ أيضًا ـ هم الوارثين لماله، فإن القاتل لا يرث المقتول‏.‏ وليس للسلطان حق لا في دمه، ولا في ماله، بل الإخوة لهم الخيار؛ إن شاؤوا قتلـوا جميـع المشتركين في قتلـه البالـغ منهم، وإن شاؤوا قتلـوا بعضهم‏.‏ وهذا باتفاق الأئمة الأربعة‏.‏ وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة‏.‏
/وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت، وحفظ الأبواب، ونحو ذلك، ففي قتلهم قولان للعلماء، ويجـوز قتلهم في مـذهب مالك وغـيره‏.‏ والممسك يقتـل في مـذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما، ولا ميراث لهما‏.‏ وإن كان الصغار من أولاده أعانوا ـ أيضًا ـ على قتله لم يكن دمه إليهم، ولا إلى وليهم، بل إلى الأخوة‏.‏ وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع‏.‏ والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله، والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون، ومذهب أبي حنيفة ومالك‏:‏ الصغار يرثون من ماله‏.‏ والله أعلم‏.‏

عدد المشاهدات *:
876977
عدد مرات التنزيل *:
343603
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل:عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي‏ فما حكم الله فيهم‏؟‏
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل:عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي‏ فما حكم الله فيهم‏؟‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل:عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي‏ فما حكم الله فيهم‏؟‏  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1