اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 11 شوال 1445 هجرية
??? ??????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

القلوب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والثلاثون
كتاب القضاء
بَـاب الشهادات
سئل:عن مدين كُتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر عما لزمه من الدين؟
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسـئل ـ رحمه الله ـ عن مدين كُتب محضر بإعساره، وشهد الشهود أنه معسر عما لزمه من الدين، ولم يعين مقداره‏:‏ هل يكفي هذا‏؟‏ ولو عينه الشاهد‏:‏ هل يفتقر أن يقول، ولا شيء منه‏؟‏ ولو قال‏:‏ فهل الثلاثة دراهم، أو الدرهم والنصف داخلة في ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الشهادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين، وعرفوا قدره، صحت الشهادة، لكن هذا لا يمنع قدرته على وفاء بعضه‏.‏ وتصح الشهادة بذلك وإن لم يعرفوا قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاء شيء لكن العلم بهذا متعذر في الغالب، ولكن إذا كان الدين عن معاوضة ـ كثمن بيع وبدل قرض ـ وكان له مال معروف، فإذا شهد الشهود بذهاب ماله، صار بمنزلة من لم يعرف له مال‏.‏ وفي مثل هذا القول قوله مع يمينه أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه إن ادعي العجز عن وفاء قليل أو كثير حلف على ذلك، وحصل المقصود بذلك، وإن ادعي أنه ليس له إلا كذا حلف عليه‏.‏
وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره أنه لابد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا كان له مال، للخبر المأثور في ذلك، بخلاف ما لو شهدت / بتلف ماله بسبب ظاهر‏.‏ والحديث حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، الذي رواه مسلم في صحيحه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لا تحل المسألة إلا لثلاثة‏:‏ رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتي يصيب قواماً من عيش، أو قال‏:‏ سداداً من عيش، ثم يمسك‏.‏ ورجل أصابته فاقة حتي يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه، فيقولون‏:‏ لقد أصاب فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتي يصيب قوامًا من عيش، أو قال‏:‏ سدادًا من عيش، ثم يمسك‏.‏ ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتي يصيبها ثم يمسك‏.‏ فما سواهن من المسألة يا قبيصة، فسحت يأكلها صاحبها سحتاً‏)‏‏.‏

عدد المشاهدات *:
356840
عدد مرات التنزيل *:
250037
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل:عن مدين كُتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر عما لزمه من الدين؟
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل:عن مدين كُتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر عما لزمه من الدين؟
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل:عن مدين كُتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر عما لزمه من الدين؟  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1