(وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تلبس أوضاحا) في النهاية هي نوع من الحلي يعلم من الفضة سميت بها بياضها واحدها وضح انتهى وقوله (من ذهب) يدل على أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحاً (فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟" أي يدخل تحت آية {الذين يكنزون الذهب والفضة} (قال: إذا أَديت زكاته فليس بكنز، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم).
فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية، وأن كل مال أخرجت زكاته ليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية.
عدد المشاهدات *:
514794
514794
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013