(وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: لأنْ يَأَخُذَ أحَدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها) أن بقيمتها (وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري).
الحديث دل على ما دل عليه قبله من قبح السؤال مع الحاجة وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة، وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذلة الردّ إن لم يعطه المسؤول، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله أن أعطى كل من يسأل.
وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث، والثاني أنه مكروه بثلاثة شروط أنه لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق.
عدد المشاهدات *:
788599
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013





























