(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا يحل للمرأة) أي المزوّجة بدليل قوله (أن تصوم وزوجها شاهد) أي حاضر (إلا بإذنه" متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود "غير رمضان").
فيه دليل على أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم، وأما رمضان فإنه يجب عليها وإن كره الزوج، ويقاس عليه القضاء فلو صامت النفل بغير إذنه كانت فاعلة لمحرّم.
عدد المشاهدات *:
396050
396050
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013