(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: إذا قاتلَ أَحَدُكم) أي غيره كما يدل له فاعل (فلْيجتنب الوجْه" متفق عليه).
وفي رواية "إذا ضرب أحدكم" وفي رواية "فلا يلطمن الوجه".
وهو دليل على تحريم ضرب الوجه، وأنه يتقى فلا يضرب ولا يلطم ولو في حدّ من الحدود الشرعية، ولو في الجهاد، وذلك لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشين الوجه والشين فيه فاحش، لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى أصابه ضرب لا يسلم غالباً من شين، وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره.
عدد المشاهدات *:
395691
395691
عدد مرات التنزيل *:
0
0
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013