3046- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ".
[الحديث 3046 – أطرافه في: 5174، 5373، 5649، 7173]
3047- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
قوله: "باب فكاك الأسير" أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص. وأورد فيه حديثين. أحدهما: حديث أبي موسى: "فكوا العاني" أي الأسير، كذا وقع في تفسير العاني في الحديث، وهو بالمهملة والنون وزن القاضي، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة، وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره: "قال سفيان: العاني الأسير" قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال. وروي عن مالك أيضا وقال أحمد يفادي بالرءوس، وأما بالمال فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال. ثانيهما: حديث أبي جحيفة "قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي" الحديث، وقد مضى شرحه في كتاب العلم، وسيأتي الكلام على بقية ما فيه في الديات إن شاء الله تعالى.
(6/167)
[الحديث 3046 – أطرافه في: 5174، 5373، 5649، 7173]
3047- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
قوله: "باب فكاك الأسير" أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص. وأورد فيه حديثين. أحدهما: حديث أبي موسى: "فكوا العاني" أي الأسير، كذا وقع في تفسير العاني في الحديث، وهو بالمهملة والنون وزن القاضي، والتفسير من قبل جرير أو قتيبة، وإلا فقد أخرج المصنف في الطب من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره، وأخرجه في الأطعمة من طريق الثوري عن منصور وقال في آخره: "قال سفيان: العاني الأسير" قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال. وروي عن مالك أيضا وقال أحمد يفادي بالرءوس، وأما بالمال فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال. ثانيهما: حديث أبي جحيفة "قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي" الحديث، وقد مضى شرحه في كتاب العلم، وسيأتي الكلام على بقية ما فيه في الديات إن شاء الله تعالى.
(6/167)
عدد المشاهدات *:
492527
492527
عدد مرات التنزيل *:
153199
153199
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 13/07/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 13/07/2013