اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
??? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ??????? ?????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ???????????????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

لا اله الا الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
الأحكام السلطانية والولايات الدينية
في ولاية الصدقات
الباب الحادي عشر : في ولاية الصدقات
الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات
الأحكام السلطانية والولايات الدينية


الصدقة زكاة، والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى. ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في المال حق سوى الزكاة".
والزكاة تجب في الأموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمان.
والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة ما لا يمكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشي، والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة. وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه إلا أن يبدلها أرباب الأموال طوعاً فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عوناً لهم؛ ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه.
وفي هذا الأمر إذا كان عادلاً فيها قولان: أحدهما أنه محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها. والقول الثاني محمول على الاستجابة إظهاراً للطاعة، وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم، وله على القولين معاً أن يقاتلهم عليهم إذا امتنعوا من دفعاً كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة لأنهم يصيرون بالإمتناع من طاعة ولاة الأمر إذا عدلوا بغاة، ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه من قتالهم إذا أجابوا على إخراجها بأنفسهم. والشروط المعتبرة في هذه الولاية أن يكون حراً مسلماً عادلاً عالماً بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض، وإن كان منفذاً قد عينه الإمام على قدر يأخذه جاز أن لا يكون من أهل العلم بها ويجوز أن يتقلدها من تحرم عليه الصدقات من ذوي القربى ولكن يكون رزقه عن سهم المصالح.
وله إذا قلدها ثلاثة أحوال: أحدها أن يقلد أخذها وقسمها، فله الجمع بين الأمرين على ما سنشرح، والثاني أن يقلد أخذها وينهي عن قسمتها فنظره مقصور عن الأخذ وهو ممنوع من القسم والمقلد بهما بتأخير قسمها مأثوم إلا أن يجعل تقليدها لمن ينفرد بتعجيل قسمها. والثالث أن يطلق تقليده عليها، فلا يؤمر بقسمها ولا ينهي عنه فيكون بإطلاقه محمولاً على عمومه في الأمرين من أخذها وقسمها، فصارت الصدفات مستملة على الأخذ والقسم لكل واحد منهما حكم وسنجمع بينهما في هذا الباب على الاختصار.
ونبدأ بأحكام أخذها فنقول: إن الأموال الزكاة أربعة: أحدها المواشي وهي الإبل والبقر والغنم وسميت ماشية لرعيها وهي ماشية.
فأما الإبل فأول نصابها خمس، وفيها إلى تسع شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والجذع من الغنم ما له ستة أشهر، والثني منها ما استكمل سنة، فإذا بلغت الإبل عشراً ففيها إلى أربع عشرة شاتان، وفي خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شياه وفي العيرين إلى أربع وعشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين عدل فرضها عن الغنم وكان فيها إلى خمس وثلاثين بنت مخاض وهي التي استكملت السنة، فإن عدمت فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها إلى خمس وأربعين ابنة لبون وهي ما استكملت سنتين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها إلى ستين حقة وهي ما استكملت ثلاث سنين واستحقت الركوب وطروق الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها إلى خمس وسبعين جذعة وهي ما استكملت أربع سنين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها إلى تسعين بنتاً لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها إلى مائة وعشرين حقتان، وهذا ما ورد به النص وانعقد عليه الإجماع. فإذا زادت على مائة وعشرين فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك، فقال أبو حنيفة يستأنف بها الفرض المبتدأ. وقال مالك لا اعتبار بالزيادة حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون بها حقة وابنتا لبون. وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة كان في أربعين بنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتاً لبون: وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت مائتين ففيها أحد فرضين إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فإن لم يوجد فيها إلا أحد الفرضين أخذ وإن وجدا معاً أخذ العامل أفضلهما، وقيل يأخذ الحقائق لأنها أكثر منفعة وأقل مؤنة، ثم على هذا القياس فيما زاد في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وأما البقر، فأول نصابها ثلاثون وفيها تبيع ذكر وهو ما استكمل ستة أشهر وقدر على اتباع أمه فإن أعطي تبيعة أنثى قبلت منه، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى وهي التي قد استكملت سنة، فإن أعطي مسناً ذكراً لم يقبل منه إن كان في بقرة أنثى، وإن كانت كلها ذكوراً فقد قيل يقبل المسن الذكر وقيل لا يقبل.
واختلف فيما زاد على الأربعين من البقر فقال أبو حنيفة في إحدى رواياته يؤخذ من خمسين بقرة مسنة وربع. وقال الشافعي: لا شيء فيها بعد الأربعين حتى تبلغ ستين فيجب فيها تبعان ثم فيما بعد الستين في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة فيكون في سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان، وفي مائة وعشرين أحد فرضين كالمائتين من الإبل، إما أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات، وقيل يأخذ العامل منهما ما وجد، فإن وجدهما أخذ أفضلهما وقيل يأخذ المسنات، ثم على هذا القياس فيما زاد في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
وأما الغنم فأول نصابها أربعون، وفيها إلى مائة وعشرين شاة جذعة أو ثنية من المعز، إلا أن تكون كلها صغاراً دون الجذاع والثنايا فيؤخذ منها على مذهب الشافعي صغيرة دون الجذع والثنية. وقال مالك: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية، فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا صارت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ أربعمائة شاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة استكملها من بعد الأربعمائة شاة.
ويضم الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر والبخاتي إلى العراب لأنهما نوعان من جنس واحد، ولا يضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم لاختلاف الجنس ويجمع مال الإنسان في الزكاة وإن تفرقت أمواله. والخلطاء في النصاب يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فيها شرائط الخلطة، وقال مالك: لا تأثير للخلطة حتى يملك واحد منهم نصاباً فيزكون حينئذ زكاة الخلطة وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالخلطة ويزكى كل واحد منهم ما له على انفراده.
وزكاة المواشي تجب بشرطين: أحدهما أن تكون سائمة ترعى الكلأ فتقل مؤنتها ويتوفر درها ونسلها فإن كانت عاملة أو معلوفاً لم تجب فيها زكاة على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأوجبها مالك كالسائمة. والشرط الثاني أن يحول عليها الحول الذي يستكمل فيه النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
والسخال تزكى بحول أمهاتها إذا ولدت قبل الحول وكانت الأمهات نصاباً، فإن نقصت الأمهات عن النصاب فعند أبي حنيفة تزكى بحول الأمهات إذا بلغتا نصاباً وعند الشافعي أنها يستأنف بها الحول بعد استكمال النصاب. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير وأوجب أبو حنيفة في إناث الخيل السائمة ديناراً عن كل فرس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".
وإذا كان والي الصدقات من عمال التفويض أخذها فيما اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده لا على اجتهاد الإمام ولا على اجتهاد أرباب الأموال. ولم يجز للإمام أن ينص له على قدر ما يأخذه. وإن كان من عمال التنفيذ عمل فيما اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال ولم يجز لهذا العامل أن يجتهد ولزم الإمام أن ينص له على القد المأخوذ ويكون رسولاً في القبض منفذاً لاجتهاد الإمام فعلى هذا إن كان هذا العامل عبداً أو ذمياً جاز، فإن كان في زكاة عامة لم يجز لأن فيها ولاية لا يصح ثبوتها مع الكفر والرق، وإن كان في زكاة خاصة نظر، فإن كان في مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته جاز أن يكون هذا المأمور بقبضه عبداً أو ذمياً لأنه تجرد من حكم الولاية وتخصص بأحكام الرسالة، وإن كان في مال لم يعرف مبلغه ولا قدر زكاته لم يجز أن يكون المأمور بقبضه ذمياً لا أؤتمن به على مال لا يعمل فيه على خبرة وجاز أن يكون عبداً لأن خبر العبد مقبول. وإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم فإن كان بعد ورود عمله وتشاغله بغيرهم انتظروه لأنه لا يقدر على أخذه إلا من طائفة بعد طائفة وإن تأخر عن جميعهم وتجاوز العرف في وقت زكاتهم أخرجوها بأنفسهم لأن الأمر يدفعها إليه مشروط بالمكنة وساقط مع عدم الإمكان، وجاز لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد وإن لم يكن من أهله استفتى من الفقهاء من يأخذ بقوله، ولا يلزمه أن يستفتي غيره وإن استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بإيجابها وأفتاه الآخر بإسقاطها أو أفتاه أحدهما بقدر وأفتاه الآخر بأكثر منه، فقد اختلف أصحاب الشافعي فيما يعمل به منهما فذهب بعضهم إلى أنه يأخذ بأغلظ القولين حكماً.
وقال آخرون يكون مخيراً في الأخذ بقول من شاء منهما، فلو حضر العامل بعد أن عمل رب المال على اجتهاد نفس أو اجتهاد من استفتاه وكان اجتهاد العامل مؤدياً إلى إيجاب ما أسقطه أو الزيادة على ما أخرجه كان اجتهاد العامل أمضى إن كان وقت الإمكان باقياً، واجتهاد رب المال أنفذ إن كان وقت الإمكان فائتاً؛ ولو أخذ العامل الزكاة باجتهاده وعمل في وجوبها وأسقطها على رأيه وأدى اجتهاد رب المال إلى إيجاب ما أسقطه أو الزيادة عن ما أخذه لزم رب المال فيما بينه وبين الله تعالى إخراج ما أسقطه من أصل أو تركه من زيادة لأنه معترف بوجوبها عليه لأهل السهمان.
والمال الثاني من أموال الزكاة ثمار النخل والشجر. فأوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعها، وأوجبها الشافعي في ثمار النخل والكرم خاصة، ولم يوجب في غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاة.
وزكاتها تجب بشرطين: أحدهما بدو صلاحها واستطابة أكلها وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة، ويكره أن يفعله فراراً من الزكاة، ولا يكره إن فعله لحاجة. والشرط الثاني أن تبلغ خمسة أو سق، فلا زكاة فيها عند الشافعي إن كانت أقل من خمسة أو سق والوسق ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وأوجبها أبو حنيفة في القليل والكثير، ومنع أبو حنيفة من خرص الثمار على أهلها، وجوزه الشافعي تقديراً للزكاة واستظهاراً لأهل السهمان، فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خرص الثمار عمالاً وقال لهم: "خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائبة".
فالوصية ما يوصى بها أربابها بعد الوفاة والعرية ما يعرى للصلات في حال الحياة والواطئة ما تأكله السابلة منهم، وسموها واطئة لوطئهم الأرض، والنائبة ما ينوب الثمار من الجائح.
فأما ثمار البصرة فيخرص كرومها وهم في خرصها كغيرهم، ولا يخرص عليهم نخلها لكثرته ولحوق المشقة في خرصه، فإنهم يبيحون في التعاون أكل المارة منها، وإنما ما قد لهم الصدر الأول من ثناياها في يومي الجمعة والثلاثاء يصرف معظمه في أهل الصدقات، وجعل لهم في عوض الثنايا كبار الثمار، وحملها إلى كرسي البصرة ليستوفي أعشارها منهم هناك، وليس يلزم هذا غيرهم فصاروا بذلك مخالفين لمن سواهم.
ولا يجوز خرص الكرم والنخل إلا بعد بدو الصلاح فيخرصان بسراً وعنباً وينظر ما يرجعان إليه تمراً وزبيباً، ثم يخير أربابها إذا كانوا أمناء بين ضمانها بمبلغ خرصها ليتصرفوا فيها ويضمنوا قدر زكاتها، وبين أن تكون في أيديهم أمانة يمنعون من التصرف فيها حتى تتناهى فتؤخذ زكاتها إذا بلغت.
وقدر الزكاة العشر إن سقيت عذباً أو سيحاً، ونصف العشر إن سقيت غرباً أو نضحاً، فإن سقيت بهما، فقد قيل يعتبر أعلاهما، وقيل يؤخذ بقسط كل واحد منهما، وإذا اختلف رب المال والعامل فيما سقيت به كان القول قول ربها وأحلفه العامل استظهاراً فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به، ويضم أنواع النخل بعضها إلى بعض وكذلك أنواع الكرم لأن جميعها جنس واحد، ولا يضم النخل إلى الكرم لاختلافهما في الجنس.
وإذا كانت ثمار النخل والكرم قصير تمراً وزبيباً لم تؤخذ زكاتهما إلا بعد تناهي جفافهما تمراً أو زبيباً، وإن كانت مما لا يؤخذ إلا رطباً أو عنباً أخذ عشر ثمنهما إذا بيعا، فإن احتاج أهل السهمان إلى حقهم منهما رطباً أو عنباً جاز في أحد القولين إذا قيل إن القسمة تمييز نصيب؛ ولم يجز في القول الثاني إذا قيل أن القسمة بيع. وإذا هلكت الثمار بعد خرصها بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة منها سقطت، وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخذت.
والمال الثالث الزروع أوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعها، وعند الشافعي لا تجب إلا فيما زرعه الآدميون قوتاً مدخراً، ولا تجب عنده في البقول والخضر، ولا تجب عند الشافعي فيهما ولا فيما لا يؤكل من القطن والكتان ولا فيما يزرعه الآدميون من نبات الأودية والجبال. وهي مأخوذة عنده من عشرة أنواع: البر والشعير والأرز والذرة والباقلاء واللوبيا والحمص والعدس والدخن والجلبان. فأما العس فهو نوع من البر ينم إليه وعليه قشرتان لا تجب الزكاة فيه بقشرته إلا إذا بلغ عشرة أوسق، وكذلك الأرز في قشرته. وأما السلت فهو نوع من الشعير يضم إليه، والجاورس نوع من الدخن يضم إليه وما عداهما أجناس لا يضم بعضها إلى غيره وضم مالك الشعير إلى الحنطة وضم ما سواهما من القطنيات بعضها إلى بعض.
وزكاة الزرع تجب فيه بعد قوته واشتداده، ولا تؤخذ منه دياسه وتصفيته إذا بلغ النصف منه خمسة أوسق: ولا زكاة فيما دونها، وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره وإذا جز المالك زرعه بقلاً أو قصيلاً لم تجب زكاه، ويكره أن يفعله فراراً من الزكاة، ولا يكره إن كان لحاجة.
وإذا ملك الذمي أرض عشر فزرعها فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب الشافعي إلى أنه لا عشر فيها عليه ولا خراج. وقال أبو حنيفة يوضع عليها الخراج ولا يسقط عنها فإذا أسلم سقط عنها مضاعفة الصدقة: وقال محمد بن الحسن وسفيان الثوري يؤخذ منها صدقة المسلم ولا تضاعف بإسلامه وقال أبو يوسف يؤخذ منها ضعف الصدقة المأخوذة من المسلم.
وإذا زرع المسلم أرض خراج أخذ منه عند الشافعي عشر الزرع مع خراج الأرض، ومنع أبو حنيفة مع الجمع بينهما، واقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا استأجر أرض خراج على مؤجرها والعشر على مستأجرها. وقال أبو حنيفة: عشر الزرع على المؤجر وكذلك المعمر، فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة.
وأما المال الرابع فهو الفضة والذهب، وهما من الأموال الباطنة، وزكاتهما ربع العشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: "في الورق ربع العشر".
ونصاب الفضة مائتا درهم بوزن الإسلام وزن كل درهم منه ستة دوانق وكل عشرة منها سبعة مثاقيل. وفيها إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم هو ربع عشرها ولا زكاة فيها إذا نقصت عن مائتين، وفيما زاد عليها بحسابه وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد على مائتين حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها درهم سادس، والورق المطبوعة والنقار سواء.
وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً بمثاقيل الإسلام يجب فيه ربع عشرة ونصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ويستوي فيه خالصه ومطبوعه. ولا تضم الفضة إلى الذهب ويعتبر نصاب كل واحد منها ما على انفراده، وضم مالك وأبو حنيفة الأقل إلى الأكثر وقوماه بقيمة الأكثر. وإذا أتجر بالدراهم والدنانير تجب زكاتهما، وربحهما تبع لهما إذا حال الحول؛ لأن زكاة الفضة والذهب تجب بحول الحول عليهما. وأسقط داود زكاة مال التجار وشذ بهذا القول عن الجماعة. وإذا اتخذ من الفضة والذهب حلياً مباحاً سقطت زكاته في أصح قول الشافي وهو مذهب مالك، ووجبت في أضعفهما وهو قول أبي حنيفة. وإن اتخذ منهما ما حظر من الحلي والأواني وجبت زكاته في قول الجميع.
وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة، واختلف الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة منها، فأوجبها أبو حنيفة في كل ما ينطبع من فضة وذهب وصفر ونحاس، وأسقطها عما لا ينطبع من مائع وحجر، أوجبها أبو يوسف فيما يستعمل منها حلياً كالجواهر. وعلى مذهب الشافعي تجب في معادن الفضة والذهب خاصة إذا بلغ المأخوذ من كل واحد منهما بعد السبك والتصفية نصاباً ففي قدر المأخوذ من زكاته ثلاثة أقاويل: أحدها ربع العشر كالمقتني من الذهب والفضة. والقول الثاني الخمس كالركاز. والقول الثالث يعتبر حاله، فإن كثرت مؤنته ففيه ربع العشر، وإن قلت مؤنته ففيه الخمس، ولا يعتبر فيه الحول لأنها فائدة تزكى لوقتها.
وأما الركاز، فهو كل مال وجد مدفوناً من ضرب الجاهلية في موات أو طريق سابل يكون لواجده وعليه خمسه يصرف في مصرف الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس". وقال أبو حنيفة: واجد الركاز مخير بين إظهاره وبين إخفائه، والإمام إذا ظهر له مخير بين أخذ الخمس أو تركه، وما وجد في الأرض مملوكة فهو في الظاهر لمالك الأرض لا حق فيه لواجده، ولا شيء فيه على مالكه إلا ما يجب من زكاة إن يكن قد أداها عنه، وما وجد من ضرب الإسلام مدفوناً أو غير مدفون فهو لقطة يجب تعريفها حولاً، فإن جاء صاحبها وإلا فللواجد أن يتملكها مضمونة في ذمته لمالكها إذا ظهر.
وعلى عامل الصدقة أن يدعو لأهلها الدفع ترغيباً لهم في المسارعة وتمييزاً لهم من أهل الذمة في الجزية وامتثالاً لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم".
ومعنى قوله سبحانه وتعالى "تطهرهم وتزكيهم بها" أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم وفي قوله تعالى "وصل عليهم" وجهان: أحدهما استغفر لهم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. والثاني أدع لهم، وهو قول الجمهور. وفي قوله تعالى "إن صلاتك سكن لهم" أربع تأويلات: أحدها قربة لهم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. الثاني رحمة لهم وهو قول طلحة. الثالث تثبيت لهم، وهو قول ابن قتيبة. والرابع أمن لهم وهو من الاستحباب إن لم يسأل. وفي استحقاقه إذا سئل وجهان: أحدهما مستحب، والثاني مستحق.
وإذا كتم الرجل زكاة ماله وأخفاها عن العامل مع عدله أخذها العامل منه إذا ظهر عليها ونظر في سبب إخفائها، فإن كان ليتولى إخراجها بنفسه لم يعزره، وإن أخفاها ليغلها ويمنع حق الله منها عزره ولم يغرمه زيادة عليها. وقال مالك يأخذ منه شطر ماله لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غل صدقة فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات الله، ليس لآل محمد فيها نصيب".
وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام:
"ليس في المال حق سوى الزكاة".
ما يصرف هذا الحديث عن ظاهره من الإيجاب إلى الزجر والإرهاب كما قال: "من قتل عبده قتلناه".
وإذا كان لا يقتل بعبده وإذا كان العامل جائراً في الصدقة عادلاً في قسمتها جاز كتمها وأجزأ دفعها إليه، وإذا كان عادلاً في أخذها جائراً في قسمتها وجب كتمانها منه ولم يجز دفعها إليه، فإن أخذها طوعاً أو جبراً لم يجزهم عن حق الله تعالى في أموالهم ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان. وقال مالك يجزئهم ولا يلزمهم إعادتها وإذا أقر عامل الصدقات يقبضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته سواء كان من عمال التفويض أو من عمال التنفيذ. وفي قبول قوله بعد عزله وجهان تخريجاً من القولين في دفع زكاة الأموال الظاهرة إليه، هل هو مستحب أو مستحق؟ فإن قيل مستحب قبل قوله بعد العزل، وإن قيل مستحق لم يقبل قوله إلا ببينة، ولم يجز أن يكون شاهداً يقبضها وإن كان عدلاً، وإذا ادعى رب المال إخراجها، فإن كان مع تأخير العامل عنه بعد إمكان أدائها قبل قوله وأحلفه العامل إن اتهمه. وفي استحقاق هذه اليمين وجهان أحدهما مستحقه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة والوجه الثاني استظهاراً إن نكل عنها لم تؤخذ منه. وإن ادعى ذلك مع حضور العامل لم يقبل قوله في الدفع إن قيل إن دفعها إلى العامل مستحق وقيل قوله إن قيل إنه مستحب.
وأما قسم الصدقات في مستحقيها، فهي لمن ذكر الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها على رأيه واجتهاده حتى لزمه بعض المنافقين وقال اعدل يا رسول الله فقال: "ثكلتك أمك إذا لم أعدل فمن يعدل".
ثم نزلت عليه آية الصدقات بعد فعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه".
فواجب أن تقسم صدقات المواشي وأعشار الزرع والثمار وزكاة الأموال والمعادن وخمس الركاز لأن جميعها زكاة على ثمانية أسهم للأصناف الثمانية إذا وجدوا. ولا يجوز أن يخل بصنف منهم. وقال أبو حنيفة يجوز أن يصرفها إلى أحد الأصناف الثمانية مع وجودهم، ولا يجب أن يدفعها إلى جميعهم، وفي تسوية الله تعالى بينهم في آية الصدقات ما يمنع من الاقتصار على بعضهم، فواجب على عامل الصدقات بعد تكاملها ووجود جميع من سمي لها أن يقسمها على ثمانية أسهم بالتسوية فيدفع سهما منا إلى الفقراء والفقير هو الذي لا شيء له ثم يدفع السهم الثاني إلى المساكين. والمسكين هو الذي له مالاً يكفيه فكان الفقير أسوأ حالاً منه. وقال أبو حنيفة المسكين أسوأ حالاً من الفقير وهو الذي قد أسكنه العدم، فيدفع إلى كل واحد منهما إذا اتسعت الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى وذلك معتبر بحسب حالهم فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنياً إذا كان من أهل الأسواق يربح فيه قدر كفايته فلا يجوز أن يزاد عليه، ومنهم من لا يستغني إلا بمائة دينار فيجوز أن يدفع إليه أكثر منه ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بصناعته قد كفايته فلا يجوز أن يعطى وإن كان لا يملك درهماً. وقدر أبو حنيفة رضي الله عنه أكثر ما يعطاه الفقير والمسكين بما دون مائتي درهم من الورق وما دون عشرين دينار من الذهب لئلا تجب عليه الزكاة فيما أخذ من الزكاة.
ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما المقيمون بأخذها وجبايتها والثاني المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر ومتبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها، فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم، فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل على باقي السهام، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين، ومن مال المصالح في الوجه الآخر.
والسهم الرابع سهم المؤلفة قلوبهم وهم أربعة أصناف: صنف يتألفهم لمعونة المسلمين وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين، وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام، وصنف لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام، فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلماً جاز أن يعطى من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن كان منهم مشركاً عدل به عن مال الزكاة إلى سهم المصالح من الفيء والغنائم.
والسهم الخامس سهم الرقاب وهو عند الشافعي وأبي حنيفة مصروف في المكاتبين يدفع إليهم قدر ما يعتقون به. وقال مالك يصرف في شراء عبيد يعتقون.
والسهم السادس للغارمين، وهم صنفان: صنف منهم استدانوا في مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم، وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغني قدر ديونهم من غير فضل.
والسهم السابع سهم سبيل الله تعالى وهم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم، فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقة ذهابهم وما أمكن من نفقات مقامهم، وإن كانوا يعودون إذا جاهدوا أعطوا نفقة ذهابهم وعودهم.
وللسهم الثامن سهم ابن السبيل، وهم المسافرون الذي لا يجدون نفقة سفرهم يدفع إليهم من سهمهم إذا لم يكن سفر معصية قدر كفايتهم في سفرهم وسواء من كان منهم مبتدئاً بالسفر أو مجتازاً. وقال أبو حنيفة أدفعه إلى المجتاز دون المبتدئ بالسفر.
وإذا قسمت الزكاة في الأصناف الثمانية لم يخل حالهم بعدها من خمسة أقسام أحدها أن تكون وفق كفايتهم من غير نقص ولا زيادة، فقد خرجوا بما أخذوه من أهل الصدقات وحرم عليهم التعرض لها. والقسم الثاني أن تكون مقصرة عن كفايتهم فلا يخرجون من أهلها ويحالون بباقي كفايتهم على غيرها. والقسم الثالث أن تكون كافية لبعضهم مقصرة عن الباقين فيخرج الكتفون عن أهلها ويكون المقصرون على حالهم من أهل الصدقات. والقسم الرابع أن تفضل عن كفاية جميعهم فيخرجون من أهلها بالكفاية ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد إليهم. والقسم الخامس أن تفضل عن كفايات بعضهم وتعجز عن كفايات الباقين فيرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من المقصرين حتى يكتفي الفريقان.
وإذا عدم بعض الأصناف الثمانية قسمت الزكاة على من يوجد منهم ولو كان صنفاً واحد، ولا ينقل سهم من عدم منهم في جيران المال إلا سهم سبيل الله في الغزاة فإنه ينقل إليهم، لأنهم يسكنون الثغور في الأغلب وتفرق زكاة كل ناحية في أهلها ولا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلا عند عدم وجود أهل السهمان فيه، فإن نقلها عنه مع وجودهم فيه لم يجزئه في أحد القولين وأجزأه في القول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة ولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر. وجوز أبو حنيفة دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذمي دون المعاهد، ولا يجوز دفعها إلى ذوي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب تنزيهاً لهم عن أوساخ الذنوب وجوز أبو حنيفة دفعها إليهم. ولا يجوز أن يدفع أحد زكاته إلى من تجب عليه نفقته من والد أو ولد لغناهم به إلا من سهم الغارمين إذا كانوا منهم. ويجوز أن يدفعها إلى من سواهم من أقاربه، وصرفها فيهم أفضل من الأجانب وفي جيران المال أفضل من الأباعد. وإذا حضر رب المال أقاربه إلى العامل ليخصهم بزكاة ماله، فإن لم تختلط زكاته بزكاة غيره خصهم بها فإن اختلطت كانوا في المتلط أسوة غيرهم، لكن لا يخرجهم منها لأن فيها ما هم أحق وأخص.
وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف زكاته وسأله أن يشرف على قسمتها يلزمه إجابته إلى ذلك لأنه قد برئ منها بدفعها إليه، ول سأل العالم رب المال أن يحضر قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع. وإذا هلكت الزكاة في يد العالم قبل قسمتها أجزأت رب المال ولم يضمها العامل إلا بالعدوان. وإذا أتلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه وأعادها، ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته سقطت عنه إن كان تلفه قبل إمكان أدائها، ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها. وإذا ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته كان قوله مقبولاً وإن اتهمه العامل أحلفه استظهاراً. ولا يحوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول" والفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما أخذت طلباً والهدية ما بذلت عفواً، فإذا ظهرت على العامل خيانة كان الإمام هو الناظر في حاله المستدرك لخيانته دون أرباب الأموال ولم يتعين لأهل السهمان في خصومته إلا أن يتظلموا إلى الإمام تظلم ذوي الحاجات، ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم، فأما شهادة أرباب الأموال عليه، فإذا كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم، وإن كانت في وضعه لها غير حقها سمعت وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها أحلف أرباب الأموال على ما ادعوه وبرئوا وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض بالدفع إلى العامل، فإن كان بعد التناكر والتخاصم لم نسمع شهادتهم عليه، وإن كان قبلهما سمعت وحكم على العامل بالغرم، فإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم يقبل منه لأنه قد أكذب هذه الدعوى بإنكاره، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تقبل شهادتهم لأنه قد أكذبهم بإنكار الأخذ. وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في أهل السهمان فأنكروه كان قوله في قسمتها مقبولاً لأنه مؤمن فيها، وقولهم في الإنكار مقبول في بقاء فقرهم وحاجتهم. ومن ادعى من عند العامل بقدر زكاته ولم يخبره بمبلغ ماله جاز أن يأخذها منه على قوله ولم يأخذه فإحضار ماله جبراً وإذا خطأ العامل في قسم الزكاة ووضعها في غير مستحق لم يضمن فيمن يخفى حاله من الأغنياء، وفي ضمانه لها فيمن لا يخفى حالة من ذوي القربى والكفار والعبيد قولان؛ ولو كان رب المال هو الخاطئ في قسمتها ضمنها فيمن لا يخفى حاله من ذوي القربى والعبيد.
وفي ضمانها فيمن يخفى حاله من الأغنياء قولان: ويكون حكم العامل في سقوط الضمان أوسع لأن شغله أكثر فكان في الخطأ أعذر.

عدد المشاهدات *:
8896
عدد مرات التنزيل *:
0
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21/02/2014 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 21/02/2014

الأحكام السلطانية والولايات الدينية

روابط تنزيل : الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
الأحكام السلطانية والولايات الدينية


@designer
1