إذا غيب المكلف جميع حشفته وهي رأس ذكره أو غيب قدرها
____________________
(1/29)
من مقطوعها في فرج شخص مطيق للجماع قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى ولو غير بالغ ولو كان المطيق بهيمة أو ميتا وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لا كما يجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه إن كان بالغا فلا يجب الغسل على غير المكلف ولا بتغيب الحشفة على غير فرج كالإليتين والفخذين ولا في فرج غير مطيق
____________________
(1/29)
من مقطوعها في فرج شخص مطيق للجماع قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى ولو غير بالغ ولو كان المطيق بهيمة أو ميتا وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لا كما يجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه إن كان بالغا فلا يجب الغسل على غير المكلف ولا بتغيب الحشفة على غير فرج كالإليتين والفخذين ولا في فرج غير مطيق
عدد المشاهدات *:
931322
عدد مرات التنزيل *:
138632
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015





























