إذا وطئ صغير مأمور بالصلاة صغيرة مطيقة ندب الغسل للواطئ دون موطوأته وكذلك الحكم إذا وطئ الصغير بالغة فيندب له دون موطوأته إلا إذا أنزلت فواجب عليها الغسل وإذا وطئ البالغ صغيرة مطيقة فوجوب الغسل على البالغ وندبه على المطيقة فلو جامع الصغير المأمور بالصلاة وهو متوضئ وصلى بغير غسل فصلاته صحيحة وغاية ما فيها الكراهة ولذا يقولون جماع الصبي لا ينقض وضوءه
عدد المشاهدات *:
453640
453640
عدد مرات التنزيل *:
93334
93334
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 21 ماي 2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 02/05/2015