القرآن الكريم

يوم الأربعاء 24 جمادى الأولى 1448 هجرية
? ?????? ???????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ??????????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ? ? ??? ??????? ?? ????? ? ???????? ?????? ? ???????? ????? ?? ????? ????? ? ?? ????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????????? ??????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

يفقهه

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

5 : باب فضل من مات له أولاد صغار 952 - عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم متفق عليه 93 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى {وإن منكم إلا واردها} والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها 954 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعن يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه

Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الحادي والعشرون
كتاب الطهـــارة
باب التيمم
باب التيمم : فَصـــل: في الصعيد
مجموع فتاوى ابن تيمية
فَصْـــل
وأما الصعيد‏:‏ ففيه أقوال، فقيل‏:‏ يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وإن لم يعلق بيده؛ كالزَّرْنيخ، الزرنيخ‏:‏ حجر منه أبيض وأحمر وأصفر‏.‏ والنَّوْرة، النورة‏:‏ الزهر الأبيض، والجَصّ، الجَصّ‏:‏ هو ما يطلي به، وهو معرب، وكالصخرة الملساء، فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به‏.‏ وهو قول أبي حنيفة‏.‏ ومحمد يوافقه، لكن بشرط أن يكون مغبرًا لقوله‏:‏ ‏{منه}‏‏.‏
وقيل‏:‏ يجوز بالأرض، وبما اتصل بها حتى بالشجر، كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر، والمدر، وهو قول مالك، وله في الثلج روايتان‏:‏
إحداهما‏:‏ يجوز التيمم به، وهو قول الأوزاعي والثوري‏.‏ وقيل يجوز بالتراب والرمل، وهو أحد قولي أبي يوسف، وأحمد في إحدى الروايتين، وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب‏.‏
وقيل‏:‏ لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى‏.‏
واحتج هؤلاء بقوله‏:‏ ‏{فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، وهذا لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه وإلىد، والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد واحتجوا بأن ابن عباس قال‏:‏ الصعيد الطيب تراب الحرث، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏جعلت لي الأرض مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا‏)‏ قالوا‏:‏ فعم الأرض بحكم المسجد، وخص تربتها ـ وهو ترابها ـ بحكم الطهارة‏.‏
قالوا‏:‏ ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل، فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل، وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم‏:‏ الماء، والتراب‏.‏ وهما العنصران البسيطان، بخلاف بقية المائعات والجامدات، فإنها مركبة‏.‏
واحتج الأولون بقوله تعالى‏:‏ ‏{صَعِيدًا}‏ قالوا‏:‏ والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض، وهذا يعم كل صاعد، بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا}‏ ‏[‏الكهف‏:‏8‏]‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا}‏ ‏[‏الكهف‏:‏ 40‏]‏‏.‏ واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏فعنده مسجده وطهوره‏)‏، فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره‏.‏
ومعلوم أن كثيرًا من الأرض ليس فيها تراب حرث، فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفًا لهذا الحديث، وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره، أو قرن بذلك السبخة؛ فإن من الأرض ما يكون سبخة‏.‏ واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنوره على قدر تلك القبضة‏:‏ جاء منهم الأسود، والأبيض وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب، وبين ذلك‏)‏‏.‏
وآدم إنما خلق من تراب، والتراب الطيب والخبيث‏:‏ الذي يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب الطاهر، وهذا بخلاف الأحجار والأشجار، فإنها ليست من جنس التراب، ولا تعلق باليد، بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرض، لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس‏.‏

عدد المشاهدات *:
931737
عدد مرات التنزيل *:
354706
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : باب التيمم : فَصـــل: في الصعيد
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  باب التيمم  : فَصـــل: في الصعيد
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  باب التيمم  : فَصـــل: في الصعيد لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1