وَسُئِلَ عن رجل أصابته جنابة، ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد، أو الخوف والإنكار عليه، فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل إمامًا يجوز له ذلك أم لا؟ وهل يعيد الصلاة أم لا؟ وإلى كم يجوز له التيمم؟
فأجاب:
إذا كان خائفًا من البرد - إن اغتسل بالماء يمرض، أو كان خائفًا إن اغتسل أن يرمى بما هو برىء منه، ويتضرر بذلك أو كان خائفًا بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر.
وأما الإعادة: فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد، هل يعيد في السفر والحضر؟ أو لا يعيد فيهما؟ أو يعيد في الحضر فقط؟ على ثلاثة أقوال. والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال. ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة، ومس المصحف. والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن. واللّه أعلم.
فأجاب:
إذا كان خائفًا من البرد - إن اغتسل بالماء يمرض، أو كان خائفًا إن اغتسل أن يرمى بما هو برىء منه، ويتضرر بذلك أو كان خائفًا بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتيمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر.
وأما الإعادة: فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد، هل يعيد في السفر والحضر؟ أو لا يعيد فيهما؟ أو يعيد في الحضر فقط؟ على ثلاثة أقوال. والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال. ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة، ومس المصحف. والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن. واللّه أعلم.

528996

271514

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013