وَسئل ـ رَحمه اللّه: عن الحاقن: أيما أفضل: يصلي بوضوء محتقنًا، أو أن يحدث، ثم يتيمم لعدم الماء؟
فأجاب:
صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة، منهى عنها. وفي صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم، فصحيحة، لا كراهة فيها بالاتفاق. واللّه أعلم.
فأجاب:
صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة، منهى عنها. وفي صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم، فصحيحة، لا كراهة فيها بالاتفاق. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
359537
359537
عدد مرات التنزيل *:
250495
250495
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013