اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 12 شوال 1445 هجرية
????? ???????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

غريب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثالث والعشرون
كتـــاب الصـــلاة
فصل: في الإمامة
فصل: في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وَقَالَ شيخ الإِسلام‏:‏
فصل
في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام‏:‏ الناس فيه على ثلاثة أقوال‏:‏
أحدها‏:‏ أنه لا ارتباط بينهما، وإن كل امرئ يصلي لنفسه، وفائدة الائتمام في تكثير الثواب بالجماعة، وهذا هو الغالب على أصل الشافعي، لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي، والرجل بالمرأة‏.‏ وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له‏:‏ كالكافر، والمحدث‏.‏ وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه‏.‏ ومن الحجة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة‏:‏ ‏(‏إن أحسنوا، فلكم، ولهم‏.‏ وإن أساؤوا فلكم وعليهم‏)‏‏.‏
والقول الثاني‏:‏ أنها منعقدة بصلاة الإمام، وفرع عليها مطلقاً، فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم‏:‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏الإمام ضامن‏)‏‏.‏ وعلي هذا، فالمؤتم بالمحدث / ـ الناسي لحدثه ـ يعيد كما يعيد إمامه‏.‏ وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب‏.‏ حتي اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن‏:‏ ألا يأتم المتوضئ بالمتيمم، لنقص طهارته عنه‏.‏
والقول الثالث‏:‏ أنها منعقدة بصلاة الإمام، لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما، فأما مع العذر، فلا يسري النقص، فإذا كان الإمام يعتقد طهارته، فهو معذور في الإمامة، والمأموم معذور في الائتمام، وهذا قول مالك، وأحمد، وغيرهما‏.‏ وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة، وهو أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الإمام الناقص؛ أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة‏.‏ فحكم صلاته كحكم نفسه‏.‏
وعلي هذا ـ أيضاً ـ ينبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض الصلاة، إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ، كألا يتوضأ من خروج النجاسات، ولا من مس الذكر، ونحو ذلك‏.‏ فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته، كاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث، وأولي‏.‏ فإنه هناك تجب عليه الإعادة، وهذا أصل نافع ـ أيضاً‏.‏
ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي اللّه عنه‏:‏ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏يصلون / لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا، فلكم وعليهم‏)‏‏.‏ فهذا نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه، لا على المأمومين‏.‏ فمن صلى معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً أو كانت عليه نجاسة، وقلنا عليه الإعادة للنجاسة، كما يعيد من الحدث، فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد، فيكون خطؤه عليه، فيعيد صلاته‏.‏ وأما المأمومون، فلهم هذه الصلاة، وليس عليهم من خطئه شيء، كما صرح به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏.‏ وهذا نص في إجزاء صلاتهم‏.‏ وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم‏:‏ مثل أن يمس ذكره ويصلي، أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفي عنها عند المأموم، ونحو ذلك‏.‏ فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا، إن لم يكن مصيباً، فتكون هذه الصلاة للمأموم، وليس عليه من خطأ إمامه شيء‏.‏
وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر ـ رضي اللّه عنه ـ قال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً، فعليه ولا عليهم‏)‏ لكن لم يذكر أبو داود‏:‏ ‏(‏وأتم الصلاة‏)‏‏.‏ فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأ، ومفهوم قوله‏:‏ ‏(‏وإن أخطأ فعليه ولا عليهم‏)‏‏:‏ أنه إذا تعمد لم يكن كذلك، ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغي الصلاة خلفه‏.‏

عدد المشاهدات *:
357567
عدد مرات التنزيل *:
250195
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام‏
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام‏ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1