وسئل ـ عن رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم، أو عليه نجاسة لا يعلم بها: فهل صلاته جائزة أم لا ؟ وإن كانت صلاته جائزة: فهل صلاة المأمومين خلفه تصح؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب:
أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام، أو النجاسة التي عليه حتي قضيت الصلاة، فلا إعادة عليه، عند الشافعي، وكذلك عند مالك وأحمد، إذا كان الإمام غير عالم. ويعيد وحده إذا كان محدثاً. وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة. واللّه أعلم.
فأجاب:
أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام، أو النجاسة التي عليه حتي قضيت الصلاة، فلا إعادة عليه، عند الشافعي، وكذلك عند مالك وأحمد، إذا كان الإمام غير عالم. ويعيد وحده إذا كان محدثاً. وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
361542
361542
عدد مرات التنزيل *:
250812
250812
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013