وسئل عمن يتداوي بالخمر، ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات: هل يباح للضرورة أم لا؟ وهل هذه الآية: {وَقَدْ فصل لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه} [الأنعام:119]، في إباحة ما ذكر أم لا؟
فأجاب:
لا يجوز التداوي بذلك، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوي بها فقال: (إنها داء وليست بدواء). وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها).
وليس ذلك بضرورة، فإنه لا يتيقن الشفاء بها، كما يتيقن الشبع باللحم المحرم، ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع / من الأدوية، وبغير ذلك، بخلاف المخمصة، فإنها لا تزول إلا بالأكل.
فأجاب:
لا يجوز التداوي بذلك، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر يتداوي بها فقال: (إنها داء وليست بدواء). وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها).
وليس ذلك بضرورة، فإنه لا يتيقن الشفاء بها، كما يتيقن الشبع باللحم المحرم، ولأن الشفاء لا يتعين له طريق، بل يحصل بأنواع / من الأدوية، وبغير ذلك، بخلاف المخمصة، فإنها لا تزول إلا بالأكل.
عدد المشاهدات *:
356889
356889
عدد مرات التنزيل *:
250045
250045
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013