وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب:
وأما التداوي بأكل شحم الخنزير، فلا يجوز.
وأما التداوي بالتطلخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده.
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به. كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر، لاسيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن، ودهن الجلود،/ والاستصباح به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإنما نهاهم عن ثمنه.
ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات، في أصح القولين. وفي المائعات التي لا تنجسها.
فأجاب:
وأما التداوي بأكل شحم الخنزير، فلا يجوز.
وأما التداوي بالتطلخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده.
وما أبيح للحاجة جاز التداوي به. كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر، لاسيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن، ودهن الجلود،/ والاستصباح به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإنما نهاهم عن ثمنه.
ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات، في أصح القولين. وفي المائعات التي لا تنجسها.
عدد المشاهدات *:
362000
362000
عدد مرات التنزيل *:
250928
250928
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013