اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الخميس 10 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? . ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ??????????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

انصر

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والعشرون
كِتَاب الزكــاة
فصل: في النصاب و الحول
فصل: في حديث أبي سعيد الخدري
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة وْسُق صـدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة‏.‏ وأشار بخمس أصابعه‏)‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة‏)‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏[‏ثمر‏]‏ بالثاء المثلثة‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة‏)‏‏.‏ ورواه مسلم عن جابر، وروي مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر‏)‏‏.‏ ورواه البخاري من حديث ابن عمر ولفظه‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏‏.‏
وفي الموطأ ‏[‏العيون والبعل‏]‏، والبعل‏:‏ ما شرب بعروقه ويمتد في الأرض /ولا يحتاج إلى سقي من الكرم، والنخل‏.‏ و‏[‏العَثَرِي‏]‏ ما تسقيه السماء، وتسميه العامة العِذْي، وقيل‏:‏ يجمع له ماء المطر فيصير سواقيًا يتصل الماء بها‏.‏
قال أبو عمر بن عبد البر‏:‏ في الحديث الأول ‏[‏فوائد‏]‏‏:‏
منها‏:‏ إيجاب الصدقة في هذا المقدار، ونفيها عما دونه و‏[‏الذود من الإبل‏]‏‏:‏ من الثلاثة إلى العشر‏.‏ و‏[‏الأوقية‏]‏‏:‏ اسم لوزن أربعين درهمًا، و‏[‏النش‏]‏‏:‏ نصف أوقية، و‏[‏النواة‏]‏‏:‏ خمسة دراهم، قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وما زاد على المائتين ـ وهي الخمـس الأواق‏:‏ فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد، ونصه على العفو فيما دونها، وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها، وعليه أكثر العلماء، روي ذلك عن على، وابن عمر، وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن أبي ليلي، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور‏.‏
وقالت طائفة‏:‏ لاشيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمًا‏.‏
وفي الذهب أربعة دنانير‏.‏ يروي هذا عن عمر، وبه قال سعيد والحسن، وطاوس وعطاء، والزهري، ومكحول، وعمرو بن دينار، /وأبو حنيفة‏.‏ وأما ما زاد على الخمسة أوسق، ففيه الزكاة عند الجميع‏.‏

عدد المشاهدات *:
356251
عدد مرات التنزيل *:
249972
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: في حديث أبي سعيد الخدري
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: في حديث أبي سعيد الخدري
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: في حديث أبي سعيد الخدري لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1