القرآن الكريم

يوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1448 هجرية
??????? ???????? ????? ????????? ???????????? ????? ?????????????????? ????? ?????????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر
بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته     مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أمرنا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والعشرون
كِتَاب الزكــاة
فصل: في النصاب و الحول
فصل: في نصاب الورق
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل
فنصاب الورق التي تجب زكاته مائتا درهم، على ما في هذا الحديث، وهو قوله‏:‏ ‏(‏خمس أواق من الورق‏)‏ وهذا مجمع عليه‏.‏ وفي حديث أنس في الصحيحين ـ أيضًا ـ‏:‏ ‏(‏وفي الرقة ربع العشر‏)‏‏.‏
وأما نصاب الذهب، فقد قال مالك في الموطأ‏:‏ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا‏:‏ أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا، كما تجب في مائتي درهم‏.‏ فقد حكي مالك إجماع أهل المدينة، وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال‏:‏ لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً‏.‏ نقله ابن المنذر‏.‏ وأما الحديث الذي يُرْوَي فيه، فضعيف‏.‏
وما دون العشرين، فإن لم تكن قيمته مائتي درهم، فلا زكاة فيه بالإجماع، وإن كان أقل من عشرين، وقيمته مائتي درهم، ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف‏.‏
ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب، كما وجبت في الفضة‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ إليمٍ‏}‏ الآيـة ‏[‏التوبـة‏:‏ 34‏]‏‏.‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مـا من صاحـب ذهـب ولا فـضة لا يؤدي منها زكاتها‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏ وسيأتي إن شاء الله، وسواء في ذلك المضروب منها دراهم، ودنانير، وغير المضروب‏.‏

عدد المشاهدات *:
835854
عدد مرات التنزيل *:
327537
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : فصل: في نصاب الورق
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  فصل: في نصاب الورق
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  فصل: في نصاب الورق لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية

جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1