اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????? ??????????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

سم الله

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الخامس والعشرون
كِتَاب الزكــاة
فصل: في زكاة الحبوب و الثمار
سئل: عن نصيب العامل في المزْرَعَة‏:‏ هل فيه زكاة‏؟‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل عن نصيب العامل في المزْرَعَة‏:‏ هل فيه زكاة‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الزكاة في المساقاة والمزارعة، فهذا مبني على أصل، /وهو أن المزارعة والمساقاة هل هي جائزة أم لا‏؟‏ على قولين مشهورين‏:‏
أحدهما‏:‏ قول من قال‏:‏ إنها لا تجوز، واعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض مجهول، ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقًا ـ كأبي حنيفة ـ ومنهم من استثني ما تدعو إليه الحاجة، فيجوز المساقاة للحاجة؛ لأن الشجر لا يمكن إجازته، بخلاف الأرض، وجوزوا المزارعة على الأرض التي فيها شجر تبعًا للمساقاة، إما مطلقًا كقول الشافعي، وإما إذا كان البياض قدر الثلث فما دونه، كقول مالك‏.‏ ثم منهم من جوز المساقاة مطلقًا، كقول مالك، والشافعي في القديم، وفي الجديد‏:‏ قصر الجواز على النخل، والعنب‏.‏
والقول الثاني‏:‏ قول من يجوز المساقاة والمزارعة، ويقول‏:‏ إن هذه مشاركة، وهي جنس غير جنس الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة، فإن العمل في هذه العقود ليس بمقصود، بل المقصود هو الثمر الذي يشتركان فيه، ولكن هذا شارك بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه، وهكذا المضاربة‏.‏
فعلى هذا، فإذا افترق أصحاب هذه العقود؛ وجب للعامل قسط مثله من الربح، إما ثلث الربح، وإما نصفه، ولم تجب أجرة المثل للعامل، وهذا القول هو الصواب المقطوع به، وعليه إجماع الصحابة‏.‏
/والقول بجواز المساقاة والمزارعة، قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم‏.‏ وهو مذهب الليث بن سعد، وابن أبي ليلي، وأبي يوسف، ومحمد، وفقهاء الحديث ـ كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، والخطابي وغيرهم‏.‏
والصواب‏:‏ أن المزارعة أَحَلُّ من الإجارة بثمن مسمى؛ لأنها أقرب إلى العدل، وأبعد عن الخطر؛ فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من العقود، منه ما يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن، ومنه ما يدخل في جنس الميسر الذي هو القمار، وبيع الغرر هو من نوع القمار والميسر، فالأجرة والثمن إذا كانت غررا مثل ما لم يوصف ولم ير ولم يعلم جنسه؛ كان ذلك غَرَرًا وقمارًا‏.‏
ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له، فإذا أعطي الأجرة المسماة؛ كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين‏.‏ وأما المستأجر فلا يدري هل يحصل له الزرع أم لا‏؟‏
بخلاف المزارعة، فإنهما يشتركان في المغنم وفي الحرمان ـ كما في المضاربة ـ فإن حصل شيء اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، وكان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا‏.‏
/ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء، لا في المضاربة، ولا في المساقاة، ولا في المزارعة؛ لأن ذلك مخالف للعدل، إذ قد يحصل لأحدهما شيء، والآخر لا يحصل له شيء، وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي روي فيها‏:‏ أنه نهى عن المخابرة، أو عن كراء الأرض، أو عن المزارعة، كحديث رافع بن خديج وغيره، فإن ذلك قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك؛ ولهذا قال الليث بن سعد‏:‏ إن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أمرا إذا نظر فيه ذو علم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز‏.‏
فأما المزارعة، فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك‏.‏ هذا أصح الأقوال في هذه المسألة‏.‏
وكذلك كل ما كان من هذا الجنس، مثل أن يدفع دابته، أو سفينته إلى من يكتسب عليها، والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نخله لمن يقوم عليها، والصوف، واللبن، والولد، والعسل بينهما‏.‏
فإذا عرف هذان القولان في المزارعة، فمن قال من العلماء‏:‏ إن /المزارعة باطلة، قال‏:‏ الزرع كله لرب الأرض، إذا كان البذر منه، أو للعامل إذا كان البذر منه‏.‏ ومن قال‏:‏ له الزرع؛ كان عليه العشر، وأما من قال‏:‏ إن رب الأرض يستحق جزءًا مشاعًا من الزرع، فإن عليه عشره باتفاق الأئمة، ولم يقل أحد من المسلمين‏:‏ إن رب الأرض يقاسم العامل، ويكون العشر كله على العامل، فمن قال هذا، فقد خالف إجماع المسلمين‏.

عدد المشاهدات *:
361401
عدد مرات التنزيل *:
250780
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل: عن نصيب العامل في المزْرَعَة‏:‏ هل فيه زكاة‏؟‏
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل: عن نصيب العامل في المزْرَعَة‏:‏ هل فيه زكاة‏؟‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل: عن نصيب العامل في المزْرَعَة‏:‏ هل فيه زكاة‏؟‏ لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1