وسئل عمن هاجر من بلد التتر، ولم يجد مركوبًا فاشترى من التتر ما يركب به، فهل عليه الثمن بعد هجرته الى دار الإسلام ؟
فأجاب:
نعم، إذا اشتري منهم، فعليه أن يعطي الثمن لمن باعه، وإن كان تتريًا. واللّه أعلم.
فأجاب:
نعم، إذا اشتري منهم، فعليه أن يعطي الثمن لمن باعه، وإن كان تتريًا. واللّه أعلم.
عدد المشاهدات *:
361009
361009
عدد مرات التنزيل *:
250705
250705
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013