وسئل ـ رَحمه اللّه: هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرًا، إذا اضطر صاحبه الى ذلك ؟
فأجاب:
لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرًا، بل قد لعن رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من يعصر العنب لمن يتخذه خمرًا، فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة. ولا ضرورة الى ذلك، فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبًا، ولا تزبيبه، فإنه يتخذه خلًا، أو دبسًا، ونحو ذلك.
فأجاب:
لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرًا، بل قد لعن رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من يعصر العنب لمن يتخذه خمرًا، فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة. ولا ضرورة الى ذلك، فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبًا، ولا تزبيبه، فإنه يتخذه خلًا، أو دبسًا، ونحو ذلك.
عدد المشاهدات *:
815003
عدد مرات التنزيل *:
321413
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























