اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأحد 13 ربيع الثاني 1447 هجرية
? ??? ???????? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??????? ?? ???? ??? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ?????????? ?????????? ????? ?? ?????? ?????????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

أمرنا

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :

1 : عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: "أنشدك" قال في الفتح:ضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أي أذكرك الله رافعا نشيدتي أي صوتي وهو بفتح أوله فنون ساكتة وضم الشين المعجمة أي أسألك الله "إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى" استثناء مفرغ إذ المعنى لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه كأن الراوي يعرف أنه أفقه منه أو من كونه سأل أهل الفقه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال: "قل" قال: إن ابني كان عسيفا بالعين المهملة والسين المهملة فمثناة تحتية ففاء كأجير وزنا ومعنى على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام -كأنه قد علم صلى الله عليه وسلم أنه غير محصن وقد كان اعترف بالزنا- "واغد يا أنيس " تصغير أنس رجل من الصحابة لا ذكر له إلا في هذا الحديث "إلى امرأة (4/3) هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه

Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد التاسع والعشرون
كتاب البَيْـــــــــــع
فصل في العقود والشروط فيها
سئل عن شراء الجِفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن شراء الجِفان، لعصير الزيت، أو للوقيد، أو لهما ‏؟‏
فأجاب‏:‏
بيع جفان الزيت جائز‏.‏ وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات، والمبيعات مجازفة‏.‏ وسواء اشتراه للعصير، أو للوقيد، لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه‏.‏ وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة، بحيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقي فيها زيتًا له، كان هذا غشا حرامًا، وحرم شراؤه للزيت‏.‏

عدد المشاهدات *:
627468
عدد مرات التنزيل *:
284881
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن شراء الجِفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما
 هذا رابط  المادة لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن شراء الجِفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن شراء الجِفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


جدول التقويم الهجري / الميلادي @designer
1