وسئل ـ رحمه الله ـ عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال، ولم يظهر غبطة لليتيم. فهل يصح الشراء؟ وهل يضمن الوصي الزيادة؟
فأجاب:
إن اشتري لليتيم بثمن المثل، أو بزيادة للمصلحة، جاز، وإن اشتري بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها، كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة. وغبطة بيت المال لا تؤثر، فإن هذا في صورة لا حقيقة له. والله أعلم.
فأجاب:
إن اشتري لليتيم بثمن المثل، أو بزيادة للمصلحة، جاز، وإن اشتري بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها، كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة. وغبطة بيت المال لا تؤثر، فإن هذا في صورة لا حقيقة له. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
462428
462428
عدد مرات التنزيل *:
263220
263220
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013