وسئل عن رجل معتقل في سجن السلطان، وهو خائف على نفسه، وطولب بدين شرعي عليه، ثم أشهد عليه في حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من العقار ملكا لزوجته، وصدقته على ذلك فهل يجوز إقراره بذلك؟ وينفذ في جميع ماله؟ أو يختص هذا الإقرار بالثلث؟ ويبقي الثلثان موقوفًا على إجازة الورثة، أم لا؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة /فقيرة هل ينفق عليها من ريع هذا العقار، والحالة هذه؟
فأجاب:
إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقي لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا التمليك، فهو باطل في أحد قولي العلماء، كما هو مذهب مالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين: من جهة أن قضاء الدين واجب، ونفقة الولد واجبة. فيحرم عليه أن يدع الواجب، ويصرفه فيما لا يجب، فيرد هذا التمليك، ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء دينه ونفقة ولده.
وأما إن كان الملك مستحقًا لغيره، أو فيه ما يستحقه غيره، لم يصح صرفه في حق الغير إلا بولاية أو وكالة، وإذا كان الإشهاد فيما يملكه، ملكه لزوجته، لم يدخل في ذلك ما لا يملكه.
فأجاب:
إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقي لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا التمليك، فهو باطل في أحد قولي العلماء، كما هو مذهب مالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين: من جهة أن قضاء الدين واجب، ونفقة الولد واجبة. فيحرم عليه أن يدع الواجب، ويصرفه فيما لا يجب، فيرد هذا التمليك، ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء دينه ونفقة ولده.
وأما إن كان الملك مستحقًا لغيره، أو فيه ما يستحقه غيره، لم يصح صرفه في حق الغير إلا بولاية أو وكالة، وإذا كان الإشهاد فيما يملكه، ملكه لزوجته، لم يدخل في ذلك ما لا يملكه.
عدد المشاهدات *:
495261
495261
عدد مرات التنزيل *:
266419
266419
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013