وسئل ـ رحمه الله ـ عمن وُلِّي على مال يتامي ـ وهو قاصر ـ فما الحكم في ولايته، وأجرته؟
فأجاب:
لا يجوز أن يولي على مال اليتامي إلا من كان قويا، خبيرا بما ولي عليه، أمينا عليه.
/والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح، ولا يستحق الأجرة المسماة، لكن إذا عمل لليتامي عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل في سائر العقود الفاسدة.
فأجاب:
لا يجوز أن يولي على مال اليتامي إلا من كان قويا، خبيرا بما ولي عليه، أمينا عليه.
/والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح، ولا يستحق الأجرة المسماة، لكن إذا عمل لليتامي عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل في سائر العقود الفاسدة.

172603

224564

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013