وسئل عمن زوج ابنته لرجل، ولها في صحبته سنين، فجاء والدها يطلب شيئًا لمصالحها، فقال الزوج: أنا محجور على، وما ذكر في الكتاب تحت الحجر؟
فأجاب:
لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه، بل الأصل صحة التصرف، وعدم الحجر، حتي يثبت. والله أعلم.
فأجاب:
لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه، بل الأصل صحة التصرف، وعدم الحجر، حتي يثبت. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
497856
497856
عدد مرات التنزيل *:
267369
267369
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013