وسئل رحمه الله عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة وأخبر بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج لا زائد ولا ناقص. هل ذلك حلال؟ أم لا؟.
فأجاب: الحمد لله. إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا فإن هذا حقيقة الصدق والبيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم:(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) والله تعالى أعلم.
فأجاب: الحمد لله. إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا فإن هذا حقيقة الصدق والبيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم:(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) والله تعالى أعلم.
عدد المشاهدات *:
359907
359907
عدد مرات التنزيل *:
250543
250543
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013