اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم السبت 13 جمادى الآخرة 1446 هجرية
? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ??????????????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?????????? ??????? ??? ???????? ???? ??? ???? ????????? ???????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

حكمة

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الإجارة
سئل عن رجل استأجر لرجل أرضا ثم إن المستأجر له توفي
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل استأجر لرجل أرضا بطريق شرعية، مدة معينة، ثم إن المستأجر له توفي، وأن الوكيل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد وكيله، وأن صاحب الأرض ادعي على وارث المستأجر له، فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل‏.‏ فهل يجب على المدعي إثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنة، وأنه هو الذي استغل هذه الأرض المستأجرة دون الوكيل‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان الذي ادعي عليه أن الأرض استؤجرت له، وقد استغل الأرض، فقد وجب ضمان المنفعة التي استوفاها، سواء استؤجرت أو لم تستأجر، وإذا لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة، ولا بإذن المالك والحالة هذه ، فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته، تعزيرًا يمنعه وأمثاله من المعتدين عن ظلم الخلق، وجحد الحق‏.‏
وهذا كله إذا لم يكن مما ذكر، وما لم يذكر على ما يدل على الإجارة، حتي لو ادعي المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية‏.‏ وقال /رب الأرض‏:‏ بل بطريق الإجارة،فالقول قول رب الأرض، كما نص عليه الأئمة مالك وأحمد، والشافعي، وغيرهم‏.‏
وللشافعي قول في مسألة الدابة إذا تنازعا، فقال‏:‏ أعرتني، وقال المالك‏:‏ بل أكريتك، فقال في هذه المسألة‏:‏ القول قول الراكب‏.‏ فمن أصحابه من سوي بين الصورتين‏.‏ والمذهب فيهما أن القول قول المالك‏.‏ ومنهم من فرق، وقال‏:‏ الدابة يسمح في العادة بأن تعار، بخلاف الأرض، ولهذا قال مالك في رواية‏:‏ إن القول قول المالك‏.‏ إلا أن يكون مثله لا يكري الدواب، وكذلك قال أبو حنيفة في الدابة‏:‏ القول قول الراكب‏.‏ وهو قول في مذهب الإمام أحمد‏.‏
وبالجملة‏:‏ فالصواب الذي عليه الجمهور في مسألة الأرض، أن القول قول المالك، فيستحق المطالبة بالأجرة في هذه الصورة؛ لكن هل يطالب بالأجرة التي ادعاها، أو بأجرة المثل‏؟‏ أو بالأقل منهما‏؟‏ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره‏.‏

عدد المشاهدات *:
497864
عدد مرات التنزيل *:
267371
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل استأجر لرجل أرضا ثم إن المستأجر له توفي
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل استأجر لرجل أرضا ثم إن المستأجر له توفي
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل استأجر لرجل أرضا ثم إن المستأجر له توفي  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1