اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الأحد 3 ربيع الثاني 1446 هجرية
???? ????? ?? ???? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ??????????????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

القلوب

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثلاثون
كتاب البَيْـــــــــــع
باب الإجارة
سئل عن الرجل يكتري أرضا للزرع فتصيبه آفة فيهلك‏ فهل فيه جائحة‏
مجموع فتاوى ابن تيمية
وسئل ـ رحمه الله ـ عن الرجل يكتري أرضا للزرع، فتصيبه آفة، فيهلك‏.‏ فهل فيه جائحة‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما إذا اكتري أرضًا للزرع، فأصابته آفة‏.‏ فهذه ‏[‏مسألة وضع الجوائح في الثمر‏]‏ ، فإن اشتري ثمرًا قد بدا صلاحه، فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه، فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة؛ كمالك، وغيره‏.‏ وفقهاء الحديث كأحمد وغيره‏.‏ وهو قول معلق للشافعي؛ فإن الشافعي علق القول بصحة الحديث‏.‏ والحديث قد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏/ ‏(‏إذا بعت من أخيك ثمرة، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا‏.‏ بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق‏؟‏‏)‏‏.‏
والاعتبار يؤيد هذا القول، فإن المبيع تلف قبل تمكن المشتري من قبضه، فأشبه ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها‏.‏ فإذا قيل‏:‏ هذه الثمرة تلفت بعد القبض قبل قبض الثمرة التي لم يكمل صلاحها من جنس قبض المنافع؛ فإن المقصود إنما هو جذاذها بعد كمال الصلاح؛ ولهذا إذا شرع المشتري في قبضها بعد كمال الصلاح، كانت من ضمانه‏.‏
وقد تنازع الفقهاء‏:‏ هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ‏؟‏ على قولين، هما روايتان عن أحمد‏:‏
أحدهما‏:‏ لا يجوز؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه؛ إذ لو كانت مقبوضة لكانت من ضمانه‏.‏
والثاني‏:‏ يجوز بيعها، وهو الصحيح؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة، فإنه إذا قبضها، جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت، تكون من ضمان المؤجر؛ لكن تنازع الفقهاء‏:‏ هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به‏؟‏ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد‏.‏ /قيل‏:‏ يجوز؛ كقول الشافعي‏.‏ وقيل‏:‏ لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها‏.‏ وقيل‏:‏ إن أحدث فيها عمارة جاز،وإلا فلا‏.‏ والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعني أنه إذا لم يستوفها، تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجر، كما لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه، والتمكن من جذاذه؛ ولكن إذا تلفت العين المؤجرة، كانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر؛ لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائها، فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده‏.‏

عدد المشاهدات *:
464588
عدد مرات التنزيل *:
263368
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن الرجل يكتري أرضا للزرع فتصيبه آفة فيهلك‏ فهل فيه جائحة‏
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن الرجل يكتري أرضا للزرع فتصيبه آفة فيهلك‏ فهل فيه جائحة‏
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن الرجل يكتري أرضا للزرع فتصيبه آفة فيهلك‏ فهل فيه جائحة‏  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1