سُئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عمن غصب زرع رجل، وحصده. هل يباح للفقراء اللقاط المتساقط؟
فأجاب:
نعم يباح اللقاط، كما كان يباح لو حصدها المالك، كما يباح رعي الكلأ في الأرض المغصوبة، نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية؛ وذلك لأن ما يباح من الكلأ واللقاط لا يختلف بالغصب وعدمه، ولا يمنعه حق المالك.
فأجاب:
نعم يباح اللقاط، كما كان يباح لو حصدها المالك، كما يباح رعي الكلأ في الأرض المغصوبة، نص الإمام أحمد على هذه المسألة الثانية؛ وذلك لأن ما يباح من الكلأ واللقاط لا يختلف بالغصب وعدمه، ولا يمنعه حق المالك.

559090

274935

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013