وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما: اطلب سيف رفيقك على سبيل العارية، فأجاب، وأخذه الأمير فعدم عنده. هل تلزم المطالبة للأمير، أو للرسول الذي استعاره؟
فأجاب:
إذا كان الرسول لم يكذب، ولم يتعد، فلا ضمان عليه، بل الضمان على المستعير، إن كان فرط أو اعتدي، باتفاق العلماء، وإلا ففي ضمانه نزاع. والله أعلم.
فأجاب:
إذا كان الرسول لم يكذب، ولم يتعد، فلا ضمان عليه، بل الضمان على المستعير، إن كان فرط أو اعتدي، باتفاق العلماء، وإلا ففي ضمانه نزاع. والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
356887
356887
عدد مرات التنزيل *:
250044
250044
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013