وسئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه، وثبت أن حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك، ولم يثبت الشريك أخذها؟
فأجاب:
لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف، على ما في تملكه من اختلاف العلماء.
وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم /قبل ذلك، كما لا يزيل ملك المشتري، بل يبقي الأمر موقوفًا، فإن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به، وإلا فلا.
فأجاب:
لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف، على ما في تملكه من اختلاف العلماء.
وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم /قبل ذلك، كما لا يزيل ملك المشتري، بل يبقي الأمر موقوفًا، فإن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به، وإلا فلا.

194715

225510

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013