وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن بنت بالغ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت، وقال أهلها للعاقد: اعقد وأبوها حاضر: فهل يجوز تزويجها؟
فأجاب:
أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب، وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران، لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها). والله أعلم.
فأجاب:
أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب، وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران، لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها). والله أعلم.
عدد المشاهدات *:
520299
520299
عدد مرات التنزيل *:
269950
269950
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013