اختر السورة


برنامج تلاوة القرآن الكريم
برنامج مراجعة القرآن الكريم
برنامج استظهار القرآن الكريم
يوم الجمعة 18 شوال 1445 هجرية
? ?????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????????????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ?????

مواقع إسلامية

جمعية خيركم
منتدى الأصدقاء
مدونة إبراهيم
مدونة المهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اللهم صل و سلم على نبيك محمد و على آله و صحبه أجمعين

مصرف

لحظة من فضلك



المواد المختارة

المدرسة العلمية :


Safha Test

بسم الله الرحمن الرحيم     السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    مرحبا بك أخي الكريم مجددا في موقعك المفضل     المحجة البيضاء     موقع الحبر الترجمان الزاهد الورع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    
مجموع فتاوى ابن تيمية
المجلد الثاني والثلاثون
كِتَابُ النكَـاح
أركان النكاح وشروطه
سئل عن رجل تزوج بكرا ولم يستأذنها أبوها حين العقد
مجموع فتاوى ابن تيمية
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيها، ولم يستأذن حين العقد، وكان قدم العقد عليها لزوج قبله، وطلقت قبل الدخول بغير إصابة، ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها بنتاً، فكتم ذلك، وحملت الزوجة منه، واستقر الحال بينهما، فلما علم الزوج أنها لم تستأذن حين العقد عليها سأل عن ذلك، قيل له‏:‏ إن العقد مفسوخ؛ لكونها بنتاً ولم تستأذن‏:‏ فهل يكون العقد مفسوخاً‏؟‏ والوطء شبهة‏؟‏ ويلزم تجديد العقد أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما إذا كانت ثيباً من زوج، وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة؛ ولكن إذا زوجت بغير إذنها، ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين، ولم يجز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخري‏.‏ وإن كانت ثيباً من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة‏.‏ وفيه قول آخر‏:‏ أنها كالبكر، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك‏.‏ وإن كانت البكارة زالت بوثبة، أو بأصبع، أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة‏.‏
وإذا كانت بكراً فالبكر يجبرها أبوها على النكاح، وإن كانت بالغة، في مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين‏.‏ وفي الأخرى ـ وهي / مذهب أبي حنيفة وغيره ـ أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً‏.‏ وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشواهد الأصول‏.‏ فقد تبين في هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون‏:‏ إذا اختارت هي العقد جاز، وإلا يحتاج إلى استئناف‏.‏ وقد يقال‏:‏ هو الأقوي هنا؛ لا سيما والأب إنما عقد معتقدًا أنها بكر، وأنه لا يحتاج إلى استئذانها؛ فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذوراً‏.‏ فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولي‏.‏ ووقف العقد على الإجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء، والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض‏.‏ كما هو مبسوط في غير هذا الموضع‏.‏
وقال الشيخ ـ رحمه الله‏:‏
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك، وأولى؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه‏.‏

عدد المشاهدات *:
361297
عدد مرات التنزيل *:
250759
حجم الخط :

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة

- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013

مجموع فتاوى ابن تيمية

روابط تنزيل : سئل عن رجل تزوج بكرا ولم يستأذنها أبوها حين العقد
 هذا رابط   لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
أرسل إلى صديق
. بريدك الإلكتروني :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
. بريد صديقك :   أدخل بريد إلكتروني صحيح من فضلك
اضغط هنا لتنزيل البرنامج / المادةاضغط هنا لتنزيل  سئل عن رجل تزوج بكرا ولم يستأذنها أبوها حين العقد
اضغط هنا للطباعة طباعة
 هذا رابط  سئل عن رجل تزوج بكرا ولم يستأذنها أبوها حين العقد  لمن يريد استعماله في المواقع و المنتديات
يمكنكم استخدام جميع روابط المحجة البيضاء في مواقعكم بالمجان
مجموع فتاوى ابن تيمية


@designer
1