وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثًا، ولها كتاب إلى مدة وهو معسر.
فأجاب:
إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت، بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
فأجاب:
إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت، بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
عدد المشاهدات *:
918639
عدد مرات التنزيل *:
351255
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013




























