/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل حلف على زوجته، وقال:لأهجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل، وهجر الرجل فراشها:فهل لها على الزوج نفقة أم لا؟ وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة؟
فأجاب:
الحمد للّه، إذا امتنعت من الصلاة، فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها اللّه ورسوله، ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة. واللّه أعلم.
فأجاب:
الحمد للّه، إذا امتنعت من الصلاة، فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها اللّه ورسوله، ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة. واللّه أعلم.

11422

435611

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013