وسئل عمن تزوج بامرأة ودخل بها، وهو مستمر في النفقة، وهي ناشز. ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج، فماذا يجب عليهما؟
/فأجاب:
الحمد لله، إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك. وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها، ولا نفقة لها من حين سافرت. واللّه أعلم.
/فأجاب:
الحمد لله، إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك. وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها، ولا نفقة لها من حين سافرت. واللّه أعلم.

281239

236136

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013