وسئل ـ رَحمه الله ـ عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها، ولها أخوات أصغر منها: فهل يحرم منهن أحد، أم لا؟
فأجاب:
إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده، هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا.
فأجاب:
إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع، والذين ولدوا بعده، هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضًا.
عدد المشاهدات *:
344931
344931
عدد مرات التنزيل *:
248589
248589
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013