وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك؟
فأجاب ـ نور اللّه مرقده وضريحه:
الحمد للّه رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وغيرهما.
فأجاب ـ نور اللّه مرقده وضريحه:
الحمد للّه رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وغيرهما.
عدد المشاهدات *:
764424
عدد مرات التنزيل *:
313575
حجم الخط :
* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013





























