/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته، فحلف بالطلاق: إن ابن خالته كان عند زوجته، وكذلك كان عندها؟
فأجاب:
اذا كان الحالف صادقا في يمينه فلا حنث عليه. وكذلك إذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه، ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك ـ في أصح قولي العلماء. واللّه أعلم.
فأجاب:
اذا كان الحالف صادقا في يمينه فلا حنث عليه. وكذلك إذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه، ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك ـ في أصح قولي العلماء. واللّه أعلم.

174528

224631

* : عدد المشاهدات و التنزيل منذ 18/04/2013 ، هذا العدد لمجموع المواد المتعلقة بموضوع المادة
- تم تسجيل هذه المادة بالموقع بتاريخ : 18/04/2013